17849
باب ميراث الدية
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
فَإِنْ قُتِلَتِ امْرَأَةٌ فَعَقْلُهَا بَيْنَ وَرَثَتِهَا وَهُمْ يَثْأَرُونَ بِهَا ، وَيَقْتُلُونَ قَاتِلَهَا ، وَالْمَرْأَةُ تَرِثُ زَوْجَهَا مِنْ مَالِهِ ، وَعَقْلِهِ ، وَيَرِثُهَا مِنْ مَالِهَا ، وَعَقْلِهَا ، مَا لَمْ يَقْتُلْ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ " ، وَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " الْعَقْلُ مِيرَاثٌ بَيْنَ وَرَثَةِ الْقَتِيلِ عَلَى قِسْمَةِ فَرَائِضِهِمْ فَمَا فَضَلَ لِلْعَصَبَةِ
معلقمرفوع· رواه عمرو بن شعيبله شواهد