إِنَّهَا لَا تُحْصِنُكَ
شرط الإحصان الإسلام
٤٣ حديثًا تحت هذا الموضوعأحاديثُ تحت هذا الموضوع
فِي الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ : إِنْ كَانَ أُحْصِنَ فِي شِرْكِهِ
إِحْصَانُ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ فِي شِرْكِهِمَا إِحْصَانٌ
لَا يُحْصَنُ الْحُرُّ بِيَهُودِيَّةٍ وَلَا نَصْرَانِيَّةٍ وَلَا بِأَمَةٍ
فِي الْحُرِّ يَتَزَوَّجُ الْيَهُودِيَّةَ وَالنَّصْرَانِيَّةَ
أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى أَنْ يُحْصِنَ الْحُرَّ إِلَّا الْحُرَّةُ الْمُسْلِمَةُ
إِنَّهَا لَا تُحْصِنُكَ
أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى مُشْرِكَةً مُحْصِنَةً
مَنْ أَشْرَكَ بِاللهِ فَلَيْسَ بِمُحْصَنٍ
إِذَا تَزَوَّجَهَا وَهُوَ غَيْرُ مُسْلِمٍ لَمْ تُحْصِنْهُ
فِي الْيَهُودِيَّةِ وَالنَّصْرَانِيَّةِ تَكُونُ تَحْتَ الْمُسْلِمِ ثُمَّ يَفْجُرُ
تُحْصِنُ الْيَهُودِيَّةُ وَالنَّصْرَانِيَّةُ الْمُسْلِمَ
فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أَنَّهَا تُحْصِنُهُ
سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ عَنِ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْيَهُودِيَّةَ وَالنَّصْرَانِيَّةَ وَالْأَمَةَ ، أَيُحْصَنُ بِهِنَّ
الْمَرْأَةُ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ كَهَيْئَةِ الْحُرَّةِ الْمُسْلِمَةِ
الْمَرْأَةُ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ كَهَيْئَةِ الْحُرَّةِ الْمُسْلِمَةِ
أَنَّ الْمَرْأَةَ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ عِدَّتُهَا وَطَلَاقُهَا وَقِسْمَتُهَا كَهَيْئَةِ الْمُسْلِمَةِ
نِكَاحُ الْمَرْأَةِ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِحْصَانٌ
تُحْصِنُ الْيَهُودِيَّةُ وَالنَّصْرَانِيَّةُ الْمُسْلِمَ
نِكَاحُ أَهْلِ الْكِتَابِ إِحْصَانٌ