لَيْسَ عَلَى الْأَمَةِ حَدٌّ حَتَّى تُحْصَنَ
شرط الإحصان النكاح الصحيح
٢٩ حديثًا تحت هذا الموضوعأحاديثُ تحت هذا الموضوع
لَيْسَ عَلَى الْأَمَةِ حَدٌّ حَتَّى تُحْصَنَ بِزَوْجٍ
إِذَا أَحْصَنَتْهُنَّ الْبُعُولَةُ
كَانَ يَقْرَؤُهَا : فَإِذَا أُحْصِنَّ [قَالَ ] : يَقُولُ : إِذَا تَزَوَّجْنَ
لَا يُحْصِنُ الرَّجُلَ نِكَاحُ الْحَرَامِ
لَا يُحْصِنُ الرَّجُلَ نِكَاحُ الْحَرَامِ
لَيْسَ عَلَى الْأَمَةِ حَدٌّ حَتَّى تَزَوَّجَ
لَا تُجْلَدُ الْأَمَةُ حَتَّى تُحْصَنَ
إِذَا فَجَرَتِ الْأَمَةُ وَلَمْ تَكُنْ تَزَوَّجَتْ قَبْلَ ذَلِكَ : لَا يُقَامُ عَلَيْهَا الْحَدُّ
لَيْسَ عَلَى الْأَمَةِ حَدٌّ حَتَّى تُحْصَنَ بِزَوْجٍ
فِي الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ : إِنْ كَانَ أُحْصِنَ فِي شِرْكِهِ
إِحْصَانُ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ فِي شِرْكِهِمَا إِحْصَانٌ
فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ بِامْرَأَةٍ ثُمَّ دَخَلَ بِهَا فَإِذَا هِيَ أُخْتُهُ مِنَ الرَّضَاعَةِ ، قَالَ : " لَيْسَ بِإِحْصَانٍ
كَانَ لَا يَرَى عَلَى عَبْدٍ حَدًّا
لَيْسَ عَلَى الْأَمَةِ حَدٌّ حَتَّى تُحْصَنَ
أَنَّهُ كَانَ " لَا يَرَى عَلَى الْعَبْدِ حَدًّا ، إِلَّا أَنْ تَنْكِحَ الْأَمَةُ حُرًّا فَيُحْصِنَهَا
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : فَزَنَى عَبْدٌ وَلَمْ يُحْصَنْ ؟ قَالَ : " يُجْلَدُ غَيْرَ حَدٍّ
أَيَسْتَمْتِعُ الرَّجُلُ بِأَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعٍ جَمِيعًا
وَكَانَ مُجَاهِدٌ يَقْرَأُ : فَإِذَا أُحْصِنَّ يَقُولُ : إِذَا تَزَوَّجْنَ
وَكَانَ مُجَاهِدٌ يَقْرَأُ : فَإِذَا أُحْصِنَّ يَقُولُ : إِذَا تَزَوَّجْنَ