اثْنَتَانِ فِي النَّاسِ هُمَا بِهِمْ كُفْرٌ
قذف الملاعنة
٢١ حديثًا تحت هذا الموضوعأحاديثُ تحت هذا الموضوع
قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ابْنِ الْمُلَاعَنَةِ أَنْ لَا يُدْعَى لِأَبٍ
قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي وَلَدِ الْمُتَلَاعِنَيْنِ أَنَّهُ يَرِثُ أُمَّهُ وَتَرِثُهُ أُمُّهُ
ثِنْتَانِ هُمَا بِالنَّاسِ كُفْرٌ
اثْنَتَانِ فِي النَّاسِ هُمَا بِهِمْ كُفْرٌ : الطَّعْنُ فِي النَّسَبِ ، وَالنِّيَاحَةُ عَلَى الْمَيِّتِ
إِذَا تَلَاعَنَا ، فُرِّقَ بَيْنَهُمَا وَلَمْ يَجْتَمِعَا ، وَدُعِيَ الْوَلَدُ لِأُمِّهِ
فِي وَلَدِ الْمُلَاعَنَةِ : - هُوَ الَّذِي لَا أَبَ لَهُ - : تَرِثُهُ أُمُّهُ
مَنْ قَذَفَ ابْنَ الْمُلَاعَنَةِ
مَنْ رَمَى ابْنَ الْمُلَاعَنَةِ أَوْ أُمَّهُ
إِنْ قَذَفَهَا إِنْسَانٌ جُلِدَ قَاذِفُهَا
فَرَّقَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُمَا ، يَعْنِي : الْمُتَلَاعِنَيْنِ ، وَقَضَى أَنْ لَا بَيْتَ لَهَا عَلَيْهِ وَلَا قُوتَ
فَمَنِ افْتَرَى عَلَيْهَا ، قَالَ : " يُحَدُّ
مَنْ قَذَفَ الْمُلَاعَنَةَ جُلِدَ الْحَدَّ
ابْنُ الْمُلَاعَنَةِ يُدْعَى لِأُمِّهِ
ابْنُ الْمُلَاعَنَةِ عَصَبَتُهُ أُمُّهُ هُمْ يَرِثُونَهُ وَيَعْقِلُونَ عَنْهُ
اثْنَتَانِ فِي النَّاسِ وَهُمَا بِهِمْ كُفْرٌ
فِي قِصَّةِ هِلَالِ بْنِ أُمَيَّةَ وَامْرَأَتِهِ وَأَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَاعَنَ بَيْنَهُمَا
ثِنْتَانِ هِيَ فِي النَّاسِ كُفْرٌ نِيَاحَةٌ عَلَى الْمَيِّتِ
يُجْلَدُ قَاذِفُ ابْنِ الْمُتَلَاعِنَةِ
وَلَدُ الْمُلَاعَنَةِ يَلْحَقُ بِأُمِّهِ