لَا بَأْسَ أَنْ يَجْمَعَ الرَّجُلُ أَرْبَعًا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ
الجمع بين أكثر من أربع نسوة
١٨٨ حديثًا إجمالاً· ١٨ مباشرةًأحاديثُ تحت هذا الموضوع
أَرْبَعٌ
أَرْبَعٌ
يُتْبِعُهَا الطَّلَاقَ ثُمَّ يَتَزَوَّجُ
الطَّلَاقُ قَبِيحٌ ، أَكْرَهُهُ
لَا بَأْسَ بِجَمْعِ أَرْبَعٍ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ
تَزَوَّجَ رَجُلٌ عَلَى امْرَأَتِهِ ، فَجَاءَتْ إِلَى شُرَيْحٍ تُرِيدُ أَنْ تَأْخُذَهُ بِصَدَاقِهَا
جَمْعِ أَرْبَعٍ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ قَالَ : " لَا بَأْسَ بِذَلِكَ
فِي رَجُلٍ نَكَحَ الْخَامِسَةَ فَدَخَلَ بِهَا قَالَ : " إِنْ كَانَ عَلِمَ ذَلِكَ أَنَّ الْخَامِسَةَ لَا تَحِلُّ لَهُ رُجِمَ
فِي الَّذِي يَنْكِحُ الْخَامِسَةَ مُتَعَمِّدًا ، قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الرَّابِعَةِ مِنْ نِسَائِهِ
فِي الرَّجُلِ يَنْكِحُ الْخَامِسَةَ قَالَ : " يُعَزَّرُ وَلَا حَدَّ
لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَتَزَوَّجَ فَوْقَ أَرْبَعٍ
إِنَّ الطَّلَاقَ قَبِيحٌ أَكْرَهُهُ
فِي رَجُلٍ كَانَتْ تَحْتَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ فَطَلَّقَ وَاحِدَةً مِنْهُنَّ
أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَتَيْنِ فِي عُقْدَةٍ وَلَهُ ثَلَاثُ نِسْوَةٍ
أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَتَيْنِ فِي عُقْدَةٍ وَلَهُ ثَلَاثُ نِسْوَةٍ
كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا إِذَا بَتَّ طَلَاقَ امْرَأَتِهِ أَنْ يَتَزَوَّجَ خَامِسَةً
فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللهِ عَلَيْكُمْ قَالَ : لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَتَزَوَّجَ فَوْقَ أَرْبَعَةٍ فَإِنْ فَعَلَ فَهِيَ عَلَيْهِ مِثْلُ أُمِّهِ وَأُخْتِهِ