الْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ هُنَّ أُولَاتُ الْأَزْوَاجِ
حرمة نكاح زوجة الغير
٤١ حديثًا تحت هذا الموضوعأحاديثُ تحت هذا الموضوع
لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يَسْقِيَ مَاءَهُ وَلَدَ غَيْرِهِ
لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ - أَوْ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَسْقِي مَاءَهُ وَلَدَ غَيْرِهِ
فِي قَوْلِهِ : وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ قَالَ عَلِيٌّ : " الْمُشْرِكَاتُ إِذَا سُبِينَ حَلَّتْ لَهُ
فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ قَالَ : ذَوَاتُ الْأَزْوَاجِ مِنَ الْمُشْرِكِينَ
وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ قَالَ : ذَوَاتُ الْأَزْوَاجِ
ذَوَاتُ الْأَزْوَاجِ ، يَرْجِعُ ذَلِكَ إِلَى أَنَّ اللهَ تَعَالَى حَرَّمَ الزِّنَى
وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ قَالَ بِيَدِهِ هَكَذَا ، وَأَشَارَ بِالْأَرْبَعِ : إِلا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ
كُلُّ ذَاتِ زَوْجٍ عَلَيْكَ حَرَامٌ إِلَّا مَا أَصَبْتَ مِنَ السَّبَايَا
كُلُّ ذَاتِ زَوْجٍ عَلَيْكَ حَرَامٌ إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ
إِلا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ يَنْزِعُ الرَّجُلُ وَلِيدَتَهُ امْرَأَةَ عَبْدِهِ
ذَوَاتُ الْأَزْوَاجِ
كُلُّ ذَاتِ زَوْجٍ عَلَيْكَ حَرَامٌ إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ أَوْ تَشْتَرِيهَا
كُلُّ ذَاتِ زَوْجٍ عَلَيْكَ حَرَامٌ إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ
وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ قَالَ : ذَوَاتُ الْأَزْوَاجِ
وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ قَالَ : مِنَ النِّسَاءِ كُلِّهِنَّ إِلَّا ذَوَاتِ الْأَزْوَاجِ مِنَ السَّبَايَا
سَبَايَا الْعَدُوِّ
سَبَايَا الْعَدُوِّ
السَّبَايَا مِنْ ذَوَاتِ الْأَزْوَاجِ
وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ ، نَهَى عَنِ الزِّنَى