لَهَا الصَّدَاقُ بِمَا اسْتَحْلَلْتَ مِنْ فَرْجِهَا
حرمة نكاح الزانية الحامل
١٥ حديثًا تحت هذا الموضوعأحاديثُ تحت هذا الموضوع
يُنْهَى أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا
أَمَّا الْوَلَدُ فَعَبْدٌ لَكَ ، فَإِذَا وَلَدَتْ فَاجْلِدُوهَا مِائَةً
نُهِيَ أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا أَوْ عَلَى خَالَتِهَا
نُهِيَ أَنْ يَطَأَ الرَّجُلُ وَلِيدَةً
تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً بِكْرًا ، فَدَخَلْتُ عَلَيْهَا ، فَإِذَا هِيَ حُبْلَى
لَهَا الصَّدَاقُ بِمَا اسْتَحْلَلْتَ مِنْ فَرْجِهَا
إِذَا وَضَعَتْ فَاجْلِدُوهَا الْحَدَّ
أَنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ امْرَأَةً ، فَلَمَّا أَصَابَهَا وَجَدَهَا حُبْلَى ، فَرَفَعَ ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا
إِذَا وَضَعَتْ فَأَقِيمُوا عَلَيْهَا الْحَدَّ
لَهَا الصَّدَاقُ بِمَا اسْتَحْلَلْتَ مِنْ فَرْجِهَا
أَنَّهُ نَكَحَ امْرَأَةً بِكْرًا ، وَدَخَلَ بِهَا ، فَوَجَدَهَا حُبْلَى ، فَجَعَلَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - وَلَدَهَا عَبْدًا لَهُ
أَنَّهُ نَكَحَ امْرَأَةً بِكْرًا ، وَدَخَلَ بِهَا ، فَوَجَدَهَا حُبْلَى ، فَجَعَلَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - وَلَدَهَا عَبْدًا لَهُ
أَمَّا الْوَلَدُ فَعَبْدٌ لَكَ
أَنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَلَمَّا أَصَابَهَا وَجَدَهَا حُبْلَى