إِلَّا أَنْ يَكُونَ لَهَا مُسِيئًا يَعْضِلُهَا فَلَا يَجُوزُ
مصنف عبد الرزاقصحيح
إِلَّا أَنْ يَكُونَ لَهَا مُسِيئًا يَعْضِلُهَا فَلَا يَجُوزُ
إِذَا جَاءَ الْأَمْرُ مِنْ قِبَلِهَا حَلَّ لَهُ مَا أَخَذَ مِنْهَا ، فَإِنْ جَاءَ مِنْ قِبَلِهِ لَمْ يَحِلَّ لَهُ مَا أَخَذَ مِنْهَا
رَجُلٌ اخْتَلَعَ امْرَأَتَهُ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ الْخُلْعُ
إِذَا افْتَدَتِ امْرَأَةٌ مِنْ زَوْجِهَا
إِنْ كَانَتْ خَاصَمَتْهُ فِي الْعِدَّةِ ، فَأَخْرَجَتِ الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ كَانَ يَضُرُّهَا
إِنْ أَخَذَ فِدَاءَهَا ، وَلَا يَحِلُّ لَهُ أَخْذُهَا
إِذَا كَانَ الدَّرْؤُ مِنْ قِبَلِهِ لَمْ يَحِلَّ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا شَيْئًا
إِذَا كَانَ الدَّرْؤُ مِنْ قِبَلِهِ فَمَا أَخَذَ مِنْهَا كَالْمَيْتَةِ