11902
باب يضارها حتى تختلع منه
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ :
رَجُلٌ اخْتَلَعَ امْرَأَتَهُ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ الْخُلْعُ ، وَشَرَطَ أَنَّكِ إِنْ خَاصَمْتِنِي فَأَنْتِ امْرَأَتِي ، قَالَ : " هِيَ وَاحِدَةٌ ، وَهِيَ أَمْلَكُ بِأَمْرِهَا ، وَمَالُهَا عَلَيْهَا رَدٌّ " ، قُلْتُ : فَأَيْنَ شَرْطُهُ ؟ قَالَ : " شَرْطُ اللهِ قَبْلَ شَرْطِهِ " قَالَ : وَقَدْ طَلَّقَ ، الْخُلْعُ طَلَاقٌ " ، قَالَ : وَأَخْبَرَنِي قَالَ : " قَدْ قَضَى عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ج٦ / ص٥٠١بِذَلِكَ ، وَمَا أَرَاهُ إِلَّا نِعْمَ مَا قَضَى بِهِ
معلق ، مرسل· رواه عطاء بن أبي رباح