11903
باب يضارها حتى تختلع منه
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ :
إِذَا افْتَدَتِ امْرَأَةٌ مِنْ زَوْجِهَا ، وَأَخْرَجَتِ الْبَيِّنَةَ أَنَّ النُّشُوزَ كَانَ مِنْ قِبَلِهِ ، وَأَنَّهُ كَانَ يَضُرُّهَا ، وَيُضَارُّهَا رَدَّ إِلَيْهَا مَالَهَا ، وَقَدْ جَازَ بَيْنَهُمَا الطَّلَاقُ ، وَهِيَ أَمْلَكُ بِأَمْرِهَا
معلق ، مرسل· رواه الزهريله شواهد