إِنَّمَا النَّفَقَةُ وَالسُّكْنَى لِلْمَرْأَةِ إِذَا كَانَ لِزَوْجِهَا عَلَيْهَا الرَّجْعَةُ
طلاق رجعي
٣٦٣ حديثًا إجمالاً· ٢٧ مباشرةًأحاديثُ تحت هذا الموضوع
كَانَ يَقْضِي فِي الرَّجُلِ إِذَا آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ : أَنَّهَا إِذَا مَضَتِ الْأَرْبَعَةُ الْأَشْهُرِ ، فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ
طَلِّقْ إِنْ شِئْتَ ، أَوْ أَمْسِكْ
فِي الْخَلِيَّةِ : تَطْلِيقَةٌ ، وَهُوَ أَمْلَكُ بِرَجْعَتِهَا
إِنْ قَبِلَهَا أَهْلُهَا فَتَطْلِيقَةٌ يَمْلِكُ رَجْعَتَهَا وَإِنْ لَمْ يَقْبَلُوهَا فَلَا شَيْءَ
إِنْ قَبِلُوهَا فَتَطْلِيقَةٌ يَمْلِكُ رَجْعَتَهَا
إِنْ قَبِلُوهَا فَوَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ
إِنْ قَبِلُوهَا فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ
فِي الَّتِي تُوهَبُ لِأَهْلِهَا : تَطْلِيقَةٌ وَهُوَ أَحَقُّ بِرَجْعَتِهَا
إِنْ قَبِلُوهَا فَتَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ
قَالَ فِي الْمَوْهُوبَةِ ، قَالَ : " إِنْ قَبِلُوهَا فَهِيَ وَاحِدَةٌ
إِنْ قَبِلُوهَا فَهِيَ وَاحِدَةٌ
إِنْ قَبِلُوهَا فَهِيَ وَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ
هِيَ وَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ
إِنْ قَبِلُوهَا فَهِيَ وَاحِدَةٌ
هِيَ وَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ
هِيَ وَاحِدَةٌ أَوْ مَا نَوَى
إِنِّي أَسْمَعُ اللهَ يَقُولُ الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَأَيْنَ الثَّالِثَةُ قَالَ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ هِيَ الثَّالِثَةُ
إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ اسْتَلْحِقِي بِأَهْلِكِ
فِي رَجُلٍ وَهَبَ امْرَأَتَهُ لِأَهْلِهَا