18521
ما قالوا في الرجل يهب امرأته لأهلها
[حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ] [١]: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ يَحْيَى بْنِ الْجَزَّارِ عَنْ عَلِيٍّ
فِي الْمَوْهُوبَةِ لِأَهْلِهَا : إِنْ قَبِلُوهَا فَتَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ ، وَإِنْ رَدُّوهَا فَهِيَ وَاحِدَةٌ وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا
مرسلموقوف· رواه علي بن أبي طالبله شواهد