أَرْبَعٌ مِنَ النِّسَاءِ لَا مُلَاعَنَةَ بَيْنَهُنَّ
لعان حر وأمة
٣٠ حديثًا تحت هذا الموضوعأحاديثُ تحت هذا الموضوع
فِي الْأَمَةِ تَكُونُ تَحْتَ الْحُرِّ ، فَيَقْذِفُهَا
فِي الْأَمَةِ تَكُونُ تَحْتَ الْحُرِّ فَيَقْذِفُهَا
فِي الرَّجُلِ تَكُونُ تَحْتَهُ الْأَمَةُ فَيَقْذِفُهَا
فِي الْحُرِّ تَحْتَهُ الْأَمَةُ ، فَجَاءَتْ بِوَلَدٍ ، فَانْتَفَى مِنْهُ
فِي الْحُرِّ تَحْتَهُ الْأَمَةُ ، فَجَاءَتْ بِوَلَدٍ ، فَانْتَفَى مِنْهُ
فِي الْعَبْدِ إِذَا كَانَتْ تَحْتَهُ الْحُرَّةُ : أَنَّهُ إِذَا قَذَفَهَا جُلِدَ
وَإِنْ قَالَ رَجُلٌ لِنِسْوَةٍ : قَدْ زَنَتْ إِحْدَاكُنَّ وَلَا يَدْرِي أَيَّتَهُنَّ ، وَلَمْ يَقُلْ هِيَ فُلَانَةُ ، فَلَا حَدَّ وَلَا مُلَاعَنَةَ
وَإِنْ قَالَ رَجُلٌ لِنِسْوَةٍ : قَدْ زَنَتْ إِحْدَاكُنَّ وَلَا يَدْرِي أَيَّتَهُنَّ ، وَلَمْ يَقُلْ هِيَ فُلَانَةُ ، فَلَا حَدَّ وَلَا مُلَاعَنَةَ
إِذَا قَذَفَ الْحُرُّ امْرَأَتَهُ أَمَةً أُلْحِقَ بِهِ الْوَلَدُ
لَا لِعَانَ بَيْنَ الْمُسْلِمِ وَالْيَهُودِيَّةِ وَالنَّصْرَانِيَّةِ وَالْمَمْلُوكَةِ
لَا يُلَاعِنُ الْيَهُودِيَّةَ ، وَلَا النَّصْرَانِيَّةَ ، وَلَا الْمَمْلُوكَةَ
فِي الْيَهُودِيَّةِ وَالنَّصْرَانِيَّةِ تَحْتَ الْمُسْلِمِ يَقْذِفُهَا إِنَّهُ يُلَاعِنُهَا
لَا مُلَاعَنَةَ بَيْنَ الْيَهُودِيَّةِ وَالنَّصْرَانِيَّةِ وَالْمَمْلُوكَةِ وَالْمُسْلِمِ
يُلَاعِنُ فِي كُلِّ زَوْجٍ
أَرْبَعٌ لَا لِعَانَ بَيْنَهُنَّ
وَقَعَ عَلَى جَارِيَةٍ لَهُ ، وَكَانَ يَعْزِلُهَا فَوَلَدَتْ فَانْتَفَى مِنْ وَلَدِهَا
فِي عَبْدٍ قَذَفَ امْرَأَتَهُ حُرَّةً قَالَ : " لَا لِعَانَ بَيْنَهُمَا
أَرْبَعٌ مِنَ النِّسَاءِ لَا مُلَاعَنَةَ بَيْنَهُمُ : النَّصْرَانِيَّةُ تَحْتَ الْمُسْلِمِ
أَرْبَعَةٌ لَيْسَ بَيْنَهُمْ لِعَانٌ : لَيْسَ بَيْنَ الْحُرِّ وَالْأَمَةِ لِعَانٌ