حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ عَنْ لَيْثٍ عَنْ طَاوُسٍ وَمُجَاهِدٍ . وَالْحَكَمُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ وَالشَّعْبِيِّ
فِي الرَّجُلِ تَكُونُ تَحْتَهُ الْأَمَةُ فَيَقْذِفُهَا ، قَالُوا : لَيْسَ بَيْنَهُمَا تَلَاعُنٌ ، وَلَيْسَ عَلَى قَاذِفِهَا حَدٌّ
حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ عَنْ لَيْثٍ عَنْ طَاوُسٍ وَمُجَاهِدٍ . وَالْحَكَمُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ وَالشَّعْبِيِّ
فِي الرَّجُلِ تَكُونُ تَحْتَهُ الْأَمَةُ فَيَقْذِفُهَا ، قَالُوا : لَيْسَ بَيْنَهُمَا تَلَاعُنٌ ، وَلَيْسَ عَلَى قَاذِفِهَا حَدٌّ
أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (14 / 448) برقم: (29069) ، (14 / 448) برقم: (29067) ، (14 / 448) برقم: (29068)
وصف (التطابق/الاختلاف) بين المتون
29069 29069 28947 - حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ عَنْ لَيْثٍ عَنْ طَاوُسٍ وَمُجَاهِدٍ . وَالْحَكَمُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ وَالشَّعْبِيِّ فِي الرَّجُلِ تَكُونُ تَحْتَهُ الْأَمَةُ فَيَقْذِفُهَا ، قَالُوا : لَيْسَ بَيْنَهُمَا تَلَاعُنٌ ، وَلَيْسَ عَلَى قَاذِفِهَا حَدٌّ .
29069 29069 28947 - حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ عَنْ لَيْثٍ عَنْ طَاوُسٍ وَمُجَاهِدٍ . وَالْحَكَمُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ وَالشَّعْبِيِّ فِي الرَّجُلِ تَكُونُ تَحْتَهُ الْأَمَةُ فَيَقْذِفُهَا ، قَالُوا : لَيْسَ بَيْنَهُمَا تَلَاعُنٌ ، وَلَيْسَ عَلَى قَاذِفِهَا حَدٌّ .
29069 29069 28947 - حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ عَنْ لَيْثٍ عَنْ طَاوُسٍ وَمُجَاهِدٍ . وَالْحَكَمُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ وَالشَّعْبِيِّ فِي الرَّجُلِ تَكُونُ تَحْتَهُ الْأَمَةُ فَيَقْذِفُهَا ، قَالُوا : لَيْسَ بَيْنَهُمَا تَلَاعُنٌ ، وَلَيْسَ عَلَى قَاذِفِهَا حَدٌّ .