12571
باب المسلم يقذف امرأته النصرانية
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ طَاوُسٍ ، وَمُجَاهِدٍ ، وَالشَّعْبِيِّ ، عَنِ الْحَكَمِ ، وَعَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالُوا :
فِي الْيَهُودِيَّةِ وَالنَّصْرَانِيَّةِ تَحْتَ الْمُسْلِمِ يَقْذِفُهَا إِنَّهُ يُلَاعِنُهَا ، وَكَذَلِكَ قَوْلُهُمْ فِي الْحُرِّ تَحْتَهُ الْأَمَةُ ، وَكَانُوا يَقُولُونَ : " لَيْسَ عَلَى قَاذِفِهِنَّ حَدٌّ
معلق ، مرسل· رواه إبراهيم النخعيله شواهد