إِمَّا أَنْ تُطْعِمَنِي وَإِمَّا أَنْ تُطَلِّقَنِي
حكم نفقة الرقيق
٢٦ حديثًا تحت هذا الموضوعأحاديثُ تحت هذا الموضوع
إِمَّا أَنْ تُطْعِمَنِي وَإِمَّا أَنْ تُطَلِّقَنِي
كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يَحْبِسَ عَمَّنْ يَمْلِكُ قُوتَهُ
إِنَّ أَفْضَلَ الصَّدَقَةِ مَا تَرَكَ غِنًى
سُئِلَ أَبُو هُرَيْرَةَ مَا مَنْ تَعُولُ
خَيْرُ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ مِنْهَا عَنْ ظَهْرِ غِنًى
خَيْرُ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ عَنْ ظَهْرِ غِنًى
كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يَحْبِسَ عَمَّا يَمْلِكُ قُوتَهُمْ
خَيْرُ الصَّدَقَةِ مَا أَبْقَتْ غَنَاءً
كَفَى إِثْمًا أَنْ يَحْبِسَ عَمَّنْ يَعُولُ قُوتَهُ
يَدُ الْمُعْطِي الْعُلْيَا ، وَخَيْرُ الصَّدَقَةِ مَا أَبْقَتْ غِنًى
خَيْرُ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ مِنْهَا عَنْ ظَهْرِ غِنًى ، وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى
إِنَّ أَفْضَلَ الصَّدَقَةِ مَا تَرَكَ غِنًى ، وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى
لِلْمَمْلُوكِ طَعَامُهُ وَكِسْوَتُهُ وَلَا يُكَلَّفُ مِنَ الْعَمَلِ مَا لَا يُطِيقُ
لِلْمَمْلُوكِ طَعَامُهُ وَكِسْوَتُهُ بِالْمَعْرُوفِ وَلَا يُكَلَّفُ مِنَ الْعَمَلِ إِلَّا مَا يُطِيقُ
كَفَى بِالْمُؤْمِنِ إِثْمًا أَنْ يَحْبِسَ عِنْدَهُ عَمَّنْ يَمْلِكُ قُوتَهُ
خَيْرُ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ مِنْهَا عَنْ ظَهْرِ غِنًى
الْمَرْأَةُ تَقُولُ لِزَوْجِهَا : أَطْعِمْنِي أَوْ طَلِّقْنِي
فَانْطَلِقْ فَأَعْطِهِمْ ، فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
الْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى