سَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ عَنْ بَنِي عَمٍّ لِأَبٍ وَأُمٍّ إِلَى ثَلَاثَةٍ ، وَعَنْ بَنِي عَمٍّ لِأَبٍ إِلَى اثْنَيْنِمصنف ابن أبي شيبةصحيح
إِذَا كَانَتِ الْعَصَبَةُ أَحَدُهُمْ أَقْرَبُ بِأُمٍّ ، فَالْمَالُ لَهُ فِي الْوَلَاءِمصنف ابن أبي شيبةصحيح