32213
من قال إذا كانت العصبة أحدهم أقرب بأم فله المال
حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : قَالَ عُمَرُ :
إِذَا كَانَتِ الْعَصَبَةُ أَحَدُهُمْ أَقْرَبُ بِأُمٍّ ، فَالْمَالُ لَهُ [١]فِي الْوَلَاءِ
مرسلموقوف· رواه عمر بن الخطابله شواهد