حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
موضوع

حكم الرجوع عن الشهادة

٩ أحاديث تحت هذا الموضوع

أحاديثُ تحت هذا الموضوع

الطَّلَاقُ بَاقٍ ، إِنْ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا ، رَجَعَ الزَّوْجُ عَلَيْهِمَا بِنِصْفِ الصَّدَاقِ

مصنف ابن أبي شيبةصحيح

قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الرَّجُلِ يُغَيِّرُ شَهَادَتَهُ ، قَالَ : يُؤْخَذُ بِالْأُولَى

مصنف ابن أبي شيبةصحيح

إِذَا شَهِدَ الرَّجُلُ بِشَهَادَتَيْنِ قُبِلَتِ الْأُولَى ، وَتُرِكَتِ الْآخِرَةُ

مصنف عبد الرزاقصحيح

خُذُوا بِأَوَّلِ قَوْلِهِ

مصنف عبد الرزاقصحيح

وَقَوْلُنَا : الشَّاهِدُ يُوَسَّعُ عَلَيْهِ ، يَزِيدُ فِي شَهَادَتِهِ وَيَنْقُصُ

مصنف عبد الرزاقصحيح

سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا عَنْ رَجُلَيْنِ شَهِدَا عَلَى رَجُلٍ بِحَقٍّ ، فَأُخِذَ مِنْهُ ، فَرَجَعَ أَحَدُهُمَا

مصنف عبد الرزاقصحيح

إِذَا شَهِدَ الرَّجُلُ بِشَهَادَتَيْنِ ، قُبِلَتِ الْأُولَى

مصنف عبد الرزاقصحيح

إِذَا شَهِدَ شَاهِدَانِ عَلَى قَتْلٍ ثُمَّ قُتِلَ الْقَاتِلُ

سنن البيهقي الكبرىصحيح

لَا شَهَادَةَ لَهُ فِي الْأُولَى وَلَا فِي الْآخِرَةِ

سنن البيهقي الكبرىصحيح