18543
باب من نكل عن شهادته
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ كَثِيرٍ ، عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ :
سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا عَنْ رَجُلَيْنِ شَهِدَا عَلَى رَجُلٍ بِحَقٍّ ، فَأُخِذَ مِنْهُ ، فَرَجَعَ أَحَدُهُمَا فَقَالَ الْحَكَمُ : " تَجُوزُ شَهَادَتُهُمَا " ، وَقَالَ حَمَّادٌ : " يَضْمَنُ هَذَا الَّذِي رَجَعَ نَصِيبَهُ
معلق ، مرسل· رواه حماد بن أبي سليمان