إِذَا مَضَى الْحُكْمُ جَازَتِ الشَّهَادَةُ
التعزير والضمان بعد القضاء
٢٠ حديثًا تحت هذا الموضوعأحاديثُ تحت هذا الموضوع
الطَّلَاقُ بَاقٍ ، إِنْ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا ، رَجَعَ الزَّوْجُ عَلَيْهِمَا بِنِصْفِ الصَّدَاقِ
فِي أَرْبَعَةٍ شَهِدُوا عَلَى رَجُلٍ بِالزِّنَى فَرُجِمَ ، ثُمَّ رَجَعَ أَحَدُهُمْ ، قَالَ : [عَلَيْهِ] رُبُعُ الدِّيَةِ
فِي أَرْبَعَةٍ شَهِدُوا عَلَى رَجُلٍ بِحَدٍّ ، ثُمَّ أَكْذَبَ أَحَدُهُمْ نَفْسَهُ
يُقْتَلُ وَعَلَى الْآخَرِينَ الدِّيَةُ
إِذَا قَالَ : أَخْطَأْتُ وَأَرَدْتُ غَيْرَهُ ، فَعَلَيْهِ الدِّيَةُ كَامِلَةً
إِذَا قَالَ : أَخْطَأْتُ وَأَرَدْتُ غَيْرَهُ ، فَعَلَيْهِ الدِّيَةُ كَامِلَةً
وَقَوْلُنَا : الشَّاهِدُ يُوَسَّعُ عَلَيْهِ ، يَزِيدُ فِي شَهَادَتِهِ وَيَنْقُصُ
وَقَوْلُنَا : الشَّاهِدُ يُوَسَّعُ عَلَيْهِ ، يَزِيدُ فِي شَهَادَتِهِ وَيَنْقُصُ
فِي رَجُلَيْنِ شَهِدَا عَلَى رَجُلٍ بِحَقٍّ ، فَأَخَذَا مِنْهُ ، ثُمَّ قَالَا : إِنَّمَا شَهِدْنَا عَلَيْهِ بِزُورٍ
فِي أَرْبَعَةٍ شَهِدُوا عَلَى رَجُلٍ بِالزِّنَا ، فَرُجِمَ ، ثُمَّ رَجَعَ أَحَدُهُمْ
فِي أَرْبَعَةٍ شَهِدُوا عَلَى رَجُلٍ وَامْرَأَةٍ بِالزِّنَا ، فَرُجِمَا ، ثُمَّ رَجَعَ أَحَدُهُمْ
فِي رَجُلَيْنِ شَهِدَا عَلَى رَجُلٍ بِالْحَقِّ ، فَأُخِذَ مِنْهُ ، ثُمَّ قَالَا : إِنَّمَا شَهِدْنَا عَلَيْهِ بِزُورٍ
سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا عَنْ رَجُلَيْنِ شَهِدَا عَلَى رَجُلٍ بِحَقٍّ ، فَأُخِذَ مِنْهُ ، فَرَجَعَ أَحَدُهُمَا
فِي رَجُلٍ شَهِدَ عَلَى شَهَادَةِ رَجُلٍ ، فَقَضَى الْقَاضِي بِشَهَادَتِهِ
فِي رَجُلٍ شَهِدَ عَلَى شَهَادَةِ رَجُلٍ ، فَقَضَى الْقَاضِي بِشَهَادَتِهِ
إِنْ شَهِدَ أَرْبَعَةٌ عَلَى رَجُلٍ بِالزِّنَا ، فَرُجِمَ ، ثُمَّ نَكَلُوا بَعْدُ
إِنْ شَهِدَ رَجُلَانِ عَلَى رَجُلٍ أَنَّ عَلَيْهِ حَقًّا لِفُلَانٍ فَوَاخَذَهُ مِنْهُ ثُمَّ قَالَا : إِنَّمَا هُوَ عَلَى فُلَانٍ
إِذَا شَهِدَ شَاهِدَانِ عَلَى قَتْلٍ ثُمَّ قُتِلَ الْقَاتِلُ
أَنَّهُ شَهِدَ عِنْدَهُ رَجُلٌ بِشَهَادَةٍ وَأَمْضَى شُرَيْحٌ الْحُكْمَ فِيهَا فَرَجَعَ الرَّجُلُ بَعْدُ فَلَمْ يُصَدِّقْ قَوْلَهُ