18550
باب من نكل عن شهادته
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : وَقَالَ لِي أَهْلُ الْعِلْمِ :
إِنْ شَهِدَ رَجُلَانِ عَلَى رَجُلٍ أَنَّ عَلَيْهِ حَقًّا لِفُلَانٍ فَوَاخَذَهُ مِنْهُ ثُمَّ قَالَا : إِنَّمَا هُوَ عَلَى فُلَانٍ وَكَانَا عَدْلَيْنِ أَوَّلَ مَرَّةٍ قَالَ : يُؤْخَذُ الْمَالُ مِنْهُمَا إِنْ قَالَا : عَمَدْنَاهُ بِتِلْكَ الشَّهَادَةِ عَمْدًا أَوْ أَخْطَأْنَا فَيُؤْخَذُ مِنْهُمُ الْمَالُ فَيُدْفَعُ إِلَى الَّذِي شَهِدُوا عَلَيْهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ
معلق ، مرسل· رواه أهل العلمله شواهد