أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ، أَنْبَأَ أَبُو الْوَلِيدِ ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، ثَنَا حِبَّانُ عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ عَنْ شُرَيْحٍ :
أَنَّهُ شَهِدَ عِنْدَهُ رَجُلٌ بِشَهَادَةٍ وَأَمْضَى شُرَيْحٌ الْحُكْمَ فِيهَا فَرَجَعَ الرَّجُلُ بَعْدُ فَلَمْ يُصَدِّقْ قَوْلَهُ يَعْنِي فَلَمْ يَنْقُضِ الْأَوَّلَ وَلَمْ يُصَدِّقْ قَوْلَهُ فِي الرُّجُوعِ . ثُمَّ التَّغْرِيمُ فِيمَا يَكُونُ إِتْلَافًا عَلَى مَا مَضَى