أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ : مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، ثَنَا الْعَبَّاسُ الدُّورِيُّ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُصْعَبٍ ، ثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ قَالَ :
سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ عَنْ رَجُلٍ شَهِدَ عِنْدَ الْإِمَامِ فَأَثْبَتَ الْإِمَامُ شَهَادَتَهُ ثُمَّ دُعِيَ لَهَا فَبَدَّلَهَا أَتَجُوزُ شَهَادَتُهُ الْأُولَى أَوِ الْآخِرَةُ ؟ قَالَ : لَا شَهَادَةَ لَهُ فِي الْأُولَى وَلَا فِي الْآخِرَةِ