قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ : قَالَ سُفْيَانُ :
قُلْنَا : " الشَّاهِدُ هُوَ مُوَسَّعٌ عَلَيْهِ أَنْ يَزِيدَ فِي شَهَادَتِهِ ، وَيَنْقُصَ مِنْهَا ، إِذَا لَمْ يَمْضِ الْحُكْمُ ، فَإِذَا مَضَى الْحُكْمُ فَرَجَعَ الشَّاهِدُ غَرِمَ مَا شَهِدَ بِهِ
قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ : قَالَ سُفْيَانُ :
قُلْنَا : " الشَّاهِدُ هُوَ مُوَسَّعٌ عَلَيْهِ أَنْ يَزِيدَ فِي شَهَادَتِهِ ، وَيَنْقُصَ مِنْهَا ، إِذَا لَمْ يَمْضِ الْحُكْمُ ، فَإِذَا مَضَى الْحُكْمُ فَرَجَعَ الشَّاهِدُ غَرِمَ مَا شَهِدَ بِهِ
أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (8 / 352) برقم: (15584) ، (8 / 353) برقم: (15586) ، (10 / 90) برقم: (18547)
وصف (التطابق/الاختلاف) بين المتون
18547 18469 - قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ : قَالَ سُفْيَانُ : قُلْنَا : " الشَّاهِدُ هُوَ مُوَسَّعٌ عَلَيْهِ أَنْ يَزِيدَ فِي شَهَادَتِهِ ، وَيَنْقُصَ مِنْهَا ، إِذَا لَمْ يَمْضِ الْحُكْمُ ، فَإِذَا مَضَى الْحُكْمُ فَرَجَعَ الشَّاهِدُ غَرِمَ مَا شَهِدَ بِهِ . قَالَ سُفْيَانُ ، فِي رَجُلٍ شَهِدَ عَلَى شَهَادَةِ رَجُلٍ ، فَقَضَى الْقَاضِي بِشَهَادَتِهِ ، ثُمَّ جَاءَ الشَّاهِدُ الَّذِي شَهِدَ عَلَى شَهَادَتِهِ ، فَقَالَ : لَمْ أُشْهِدْهُ بِشَيْءٍ قَالَ : نَقُولُ : " إِذَا قَضَى الْقَاضِي مَضَى الْحُكْمُ " .
18547 18469 - قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ : قَالَ سُفْيَانُ : قُلْنَا : " الشَّاهِدُ هُوَ مُوَسَّعٌ عَلَيْهِ أَنْ يَزِيدَ فِي شَهَادَتِهِ ، وَيَنْقُصَ مِنْهَا ، إِذَا لَمْ يَمْضِ الْحُكْمُ ، فَإِذَا مَضَى الْحُكْمُ فَرَجَعَ الشَّاهِدُ غَرِمَ مَا شَهِدَ بِهِ . قَالَ سُفْيَانُ ، فِي رَجُلٍ شَهِدَ عَلَى شَهَادَةِ رَجُلٍ ، فَقَضَى الْقَاضِي بِشَهَادَتِهِ ، ثُمَّ جَاءَ الشَّاهِدُ الَّذِي شَهِدَ عَلَى شَهَادَتِهِ ، فَقَالَ : لَمْ أُشْهِدْهُ بِشَيْءٍ قَالَ : نَقُولُ : " إِذَا قَضَى الْقَاضِي مَضَى الْحُكْمُ " .