فِي الرَّجُلِ يَأْذَنُ لِعَبْدِهِ فَيَدَّانُ ، ثُمَّ يُعْتِقُهُ مَوْلَاهُ
ضمان الشخص لأفعال التابعين له
٦٥ حديثًا تحت هذا الموضوعأحاديثُ تحت هذا الموضوع
فِي الرَّجُلِ يُفْلِسُ فَيُعْتِقُهُ سَيِّدُهُ
إِنْ أَعْتَقَهُ سَيِّدُهُ فَالدَّيْنُ عَلَى سَيِّدِهِ
مَا جَنَى الْعَبْدُ فَفِي رَقَبَتِهِ
جِنَايَةُ الْعَبْدِ فِي رَقَبَتِهِ
لَا يَجْنِي الْمَمْلُوكُ عَلَى سَيِّدِهِ أَكْثَرَ مِنْ ثَمَنِ رَقَبَتِهِ
مَا جَنَى الْعَبْدُ ؛ فَفِي رَقَبَتِهِ أَوْ يُؤَدِّي عَنْهُ سَيِّدُهُ
قُلْتُ لَهُ : عَبْدٌ جَنَى جِنَايَةً ؟ قَالَ : فِي رَقَبَتِهِ
إِنْ شَاءَ أَهْلُ الْمَمْلُوكِ فَدَوْهُ بِعَقْلِ جُرْحِ الْجَارِحِ
إِنْ قَتَلَ خَطَأً : إِنْ شَاءَ سَيِّدُهُ فَدَاهُ ، وَإِنْ شَاءَ دَفَعَهُ بِرُمَّتِهِ
مَوْلَاهُ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ أَنْ يَدْفَعَ الْعَبْدَ بِالْجِنَايَةِ
إِذَا جَنَى جِنَايَةً ، فَعَلِمَ بِجِنَايَتِهِ ، فَأَعْتَقَهُ ؛ فَهُوَ ضَامِنٌ لِجِنَايَتِهِ
فِي الْعَبْدِ يَجُرُّ الْجَرِيرَةَ فَيُعْتِقُهُ سَيِّدُهُ : أَنَّهُ يَجُوزُ عِتْقُهُ وَيَضْمَنُ سَيِّدُهُ ثَمَنَهُ
فِي الْعَبْدِ يَجْنِي الْجِنَايَةَ ؟ قَالَ : فِي رَقَبَتِهِ
فِي عَبْدٍ جَنَى جِنَايَةً فَعَلِمَ مَوْلَاهُ فَأَعْتَقَهُ قَالَ : يَسْعَى الْعَبْدُ فِي جِنَايَتِهِ
سَيِّدُهُ بِالْخِيَارِ ، إِنْ شَاءَ دَفَعَهُ ، وَإِنْ شَاءَ أَسْلَمَهُ
عِتْقُهُ جَائِزٌ ، وَعَلَى مَوْلَاهُ الدِّيَةُ
إِنْ كَانَ مَوْلَاهُ أَعْتَقَهُ وَقَدْ عَلِمَ بِالْجِنَايَةِ ، فَهُوَ ضَامِنٌ لِلْجِنَايَةِ
إِذَا سَاقَ الرَّجُلُ دَابَّتَهُ سَوْقًا رَفِيقًا فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ
يَضْمَنُ السَّائِقُ وَالْقَائِدُ