حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ :
لَا يَجْنِي الْمَمْلُوكُ عَلَى سَيِّدِهِ أَكْثَرَ مِنْ ثَمَنِ رَقَبَتِهِ
حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ :
لَا يَجْنِي الْمَمْلُوكُ عَلَى سَيِّدِهِ أَكْثَرَ مِنْ ثَمَنِ رَقَبَتِهِ
أخرجه البيهقي في "سننه الكبير" (10 / 340) برقم: (21779) وعبد الرزاق في "مصنفه" (8 / 399) برقم: (15765) وابن أبي شيبة في "مصنفه" (14 / 127) برقم: (27744) ، (14 / 154) برقم: (27896) ، (14 / 155) برقم: (27902)
وصف (التطابق/الاختلاف) بين المتون
( جَنَى ) * فِيهِ : " لَا يَجْنِي جَانٍ إِلَّا عَلَى نَفْسِهِ " الْجِنَايَةُ : الذَّنْبُ وَالْجُرْمُ وَمَا يَفْعَلُهُ الْإِنْسَانُ مِمَّا يُوجِبُ عَلَيْهِ الْعَذَابَ أَوِ الْقِصَاصَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ . الْمَعْنَى : أَنَّهُ لَا يُطَالَبُ بِجِنَايَةِ غَيْرِهِ مِنْ أَقَارِبِهِ وَأَبَاعِدِهِ ، فَإِذَا جَنَى أَحَدُهُمَا جِنَايَةً لَا يُعَاقَبُ بِهَا الْآخَرُ . كَقَوْلِهِ تَعَالَى : وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى وَقَدْ تَكَرَّرَ ذِكْرُهَا فِي الْحَدِيثِ . [ هـ ] وَفِي حَدِيثِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : هَذَا جَنَايَ وَخِيَارُهُ فِيهِ إِذْ كُلُّ جَانٍ يَدُهُ إِلَى فِيهِ هَذَا مَثَلٌ ، أَوَّلُ مَنْ قَالَهُ عَمْرُو بْنُ أُخْتِ جَذِيمَةَ الْأَبْرَشُ ، كَانَ يَجْنِي الْكَمْأَةَ مَعَ أَصْحَابٍ لَهُ ، فَكَانُوا إِذَا وَجَدُوا خِيَارَ الْكَمْأَةِ أَكَلُوهَا ، وَإِذَا وَجَدَهَا عَمْرٌو جَعَلَهَا فِي كُمِّهِ حَتَّى يَأْتِيَ بِهَا خَالَهُ . وَقَالَ هَذِهِ الْكَلِمَةَ فَسَارَتْ مَثَلًا . وَأَرَادَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِقَوْلِهَا أَنَّهُ لَمْ يَتَلَطَّخْ بِشَيْءٍ مِنْ فَيْءِ الْمُسْلِمِينَ بَلْ وَضَعَهُ مَوَاضِعَهُ . يُقَالُ جَنَى وَاجْتَنَى وَالْجَنَا : اسْمُ مَا يُجْتَنَى مِنَ الثَّمَرِ ، وَيُجْمَعُ الْجَنَا عَلَى أَجْنٍ ، مِثْلُ عَصَا وَأَعْصٍ . ( هـ ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ : " أُهْدِيَ لَهُ أَجْنٍ زُغْبٍ " يُرِيدُ الْقِثَّاءَ الْغَضَّ ، هَكَذَا جَاءَ فِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ ، وَالْمَشْهُورُ أَجْرٍ بِالرَّاءِ . وَقَدْ سَبَقَ ذِكْرُهُ . ( س ) وَفِي حَدِيثِ أَبِي بَكْرٍ : " أَنَّهُ رَأ
27744 27745 27623 - حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : لَا يَجْنِي الْمَمْلُوكُ عَلَى سَيِّدِهِ أَكْثَرَ مِنْ ثَمَنِ رَقَبَتِهِ .