كَانَ شُرَيْحٌ لَا يَدَعُ ظُلَّةً [لَا] يَمُرُّ فِيهَا الْفَارِسُ بِرُمْحِهِ
ضمان سقوط الأبنية
١٩ حديثًا تحت هذا الموضوعأحاديثُ تحت هذا الموضوع
أَنَّهُ كَانَ لَا يَدَعُ ظُلَّةً لَا يَمُرُّ فِيهَا الْفَارِسُ بِرُمْحِهِ
إِذَا أُشْهِدَ عَلَى صَاحِبِ الْحَائِطِ الْمَائِلِ فَوَقَعَ فَأَصَابَ
إِذَا كَانَ حَائِطُ الرَّجُلِ مَائِلًا فَأُشْهِدَ عَلَيْهِ ضَمِنَ
فِي الْحَائِطِ الْمَائِلِ إِذَا شَهِدُوا عَلَى صَاحِبِهِ فَقَتَلَ إِنْسَانًا
أَنَّ رَجُلًا اسْتَأْجَرَ ثَلَاثَةً يَحْفِرُونَ لَهُ حَائِطًا ، فَضَرَبُوا فِي أَصْلِهِ جَمِيعًا ، فَوَقَعَ عَلَيْهِمْ فَمَاتَ أَحَدُهُمْ
أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ أُجَرَاءَ اسْتُؤْجِرُوا يَهْدِمُونَ حَائِطًا فَخَرَّ عَلَيْهِمْ ، فَمَاتَ بَعْضُهُمْ : أَنَّهُ يَغْرَمُ بَعْضٌ لِبَعْضٍ ، وَالدِّيَةُ عَلَى مَنْ بَقِيَ
لَيْسَ عَلَى الَّذِي اسْتَعَانَهُمْ شَيْءٌ
لَيْسَ عَلَى الَّذِي اسْتَأْجَرَهُمْ ضَمَانٌ
لَوْ أَنَّ رَجُلَيْنِ حَفَرَا بِأَصْلِ جِدَارٍ فَخَرَّ عَلَيْهِمَا فَمَاتَ أَحَدُهُمَا
فِي رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ عُمَّالًا يَعْمَلُونَ لَهُ فَرَفَعُوا حَجَرًا ، فَعَجَزُوا عَنْهُ ، فَسَقَطَ الْحَجَرُ عَلَى بَعْضِهِمْ
فِي رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ قَوْمًا يَهْدِمُونَ لَهُ جِدَارًا فَسَقَطَ نَاحِيَةٌ مِنَ الْجِدَارِ ، فَقَتَلَ بَعْضًا ، وَجَرَحَ بَعْضًا
فِي الْجَدْرِ إِذَا كَانَ مَائِلًا ، قَالَ : " إِذَا شَهِدُوا عَلَيْهِ ضَمِنَ
فَإِنْ بَاعَ صَاحِبُ الدَّارِ دَارَهُ فَلَيْسَ عَلَى الْمُشْتَرِي ضَمَانٌ ، إِلَّا أَنْ يَشْهَدُوا عَلَيْهِ
فِي الْجَدْرِ إِذَا كَانَ مَائِلًا ، أَنْ يُشْهِدَ عَلَى صَاحِبِهِ ، فَوَقَعَ عَلَى إِنْسَانٍ فَقَتَلَهُ
ضَمَّنَ شُرَيْحٌ الْبَادِيَ وَظِلَالَ أَهْلِ السُّوقِ ، إِذَا لَمْ يَكُنْ فِي مِلْكِهِمْ
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : " الْحَظْرُ يُشَدُّ ، وَيَحْظُرُ عَلَى الْحَائِطِ
كَانَ " يَأْمُرُ بِالْحَائِطِ أَنْ يُحَصَّنَ ، وَيُشَدَّ الْحَظْرُ مِنَ الضَّارِي الْمُدِلِّ
أَنْ يُحَصَّنَ الْحَائِطُ ، حَتَّى يَكُونَ إِلَى نَحْرِ الْبَعِيرِ