18474
باب الجدر المائل والطريق
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، مِثْلَ قَوْلِ شُرَيْحٍ :
فَإِنْ بَاعَ صَاحِبُ الدَّارِ دَارَهُ فَلَيْسَ عَلَى الْمُشْتَرِي ضَمَانٌ ، إِلَّا أَنْ يَشْهَدُوا عَلَيْهِ ، فَإِنْ شَهِدُوا عَلَى الْمُشْتَرِي ، ثُمَّ قَالَ الْمَشْهُودُ عَلَيْهِ : قَدْ أَقَلْتُكَ ، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُقِيلَهُ لِأَنَّ إِشْهَادَهُ عَلَيْهِ ، كَانَ لِلْمُسْلِمِينَ عَامَّةً ، وَلَيْسَ عَلَى الْبَائِعِ شَيْءٌ فِي مِلْكِ غَيْرِهِ ؛ لِأَنَّهَا صَارَتْ فِي مِلْكِ غَيْرِهِ
معلق ، مرسل· رواه إبراهيم النخعي