أَنَّهُ كَانَ يَحْضُرُ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَهُوَ يَقْضِي بَيْنَ النَّاسِ
من طرق الإثبات اليمين
٢٢٨ حديثًا إجمالاً· ١٩ مباشرةًأحاديثُ تحت هذا الموضوع
لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لَادَّعَى رِجَالٌ أَمْوَالَ قَوْمٍ وَدِمَاءَهُمْ
لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لَادَّعَى رِجَالٌ أَمْوَالَ قَوْمٍ وَدِمَاءَهُمْ
فِي الرَّجُلِ يَدَّعِي الدَّابَّةَ فِي يَدِ الرَّجُلِ
أَنَّ حُذَيْفَةَ عَرَفَ جَمَلًا لَهُ فَخَاصَمَ فِيهِ إِلَى قَاضٍ مِنْ قُضَاةِ الْمُسْلِمِينَ
الشُّهُودُ وَالْأَيْمَانُ
الشُّهُودُ وَالْأَيْمَانُ
لَا أُعْطِيكَ حَقًّا لَا تَحْلِفُ عَلَيْهِ
فِي رَجُلٍ كَانَ يَطْلُبُ رَجُلًا بِدَيْنٍ ، فَمَاتَ الْمَطْلُوبُ
شَهِدْتُهُ يُخْتَصَمُ إِلَيْهِ فِي رَجُلٍ اشْتَرَى مِنْ رَجُلٍ بَيْعًا ، فَقَالَ : إِنِّي لَمْ أَرْضَهُ
افْتَدِ يَمِينَكَ بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ
أَنَّ حُذَيْفَةَ عَرَفَ جَمَلًا لَهُ سُرِقَ ، فَخَاصَمَ فِيهِ إِلَى قَاضِي الْمُسْلِمِينَ
فِي قَوْلِهِ وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ قَالَ : الْأَيْمَانُ وَالشُّهُودُ
فَإِذَا جَاءَهُ الرَّجُلُ يَدَّعِي عَلَى الرَّجُلِ حَقًّا نَظَرَ فَإِنْ كَانَتْ بَيْنَهُمَا مُخَالَطَةٌ وَمُلَابَسَةٌ حَلَّفَ الَّذِي ادُّعِيَ عَلَيْهِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ لَمْ يُحَلِّفْهُ
أَنَّ رَجُلًا ادَّعَى قِبَلَ رَجُلٍ حَقًّا وَأَقَامَ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةَ
شَهِدْتُ شُرَيْحًا وَاخْتَصَمَ إِلَيْهِ رَجُلَانِ ادَّعَى أَحَدُهُمَا قِبَلَ الْآخَرِ دَابَّةً وَأَنَّهُ يَزْعُمُ أَنَّهَا دَابَّتُهُ
بَيِّنَةُ الطَّالِبِ عَلَى أَصْلِ حَقِّهِ بَرَاءَةُ أَهْلِ الْمَيِّتِ أَنَّ صَاحِبَهُمْ قَدْ أَدَّى يَمِينَ الطَّالِبِ
اتْرُكْ جَمَلِي
بَلَغَ عُثْمَانَ أَنَّ وَفْدَ أَهْلِ مِصْرَ ، قَدْ أَقْبَلُوا فَتَلَقَّاهُمْ فِي قَرْيَةٍ لَهُ خَارِجًا مِنَ الْمَدِينَةِ