20974
في الرجل يدعي الشيء فيقيم عليه البينة فيستحلف أنه لم يبع
حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ عَنِ الْحَارِثِ
فِي الرَّجُلِ يَدَّعِي الدَّابَّةَ فِي يَدِ الرَّجُلِ فَيَقُولُ : ضَلَّتْ مِنِّي ، قَالَ : " لَا أَقُولُ لِلشُّهُودِ : إِنَّهُ لَمْ يَبِعْ ج١٠ / ص٦٢٨وَلَمْ يَهَبْ ، وَلَكِنْ إِذَا شَهِدَتِ الشُّهُودُ أَنَّهَا دَابَّتُهُ ، ضَلَّتْ مِنْهُ ، أُحَلِّفُهُ بِاللهِ : مَا بَاعَ وَلَا وَهَبَ
معلق ، مرسل· رواه الحارث بن يزيد العكلي