تُفْتِي أَنْ تَصْدُرَ الْحَائِضُ قَبْلَ أَنْ يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهَا بِالْبَيْتِ
اختلاف الفقهاء
٣٧ حديثًا تحت هذا الموضوعأحاديثُ تحت هذا الموضوع
تُفْتِي أَنْ تَصْدُرَ الْحَائِضُ قَبْلَ أَنْ يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهَا بِالْبَيْتِ
تُفْتِي أَنْ تَصْدُرَ الْحَائِضُ قَبْلَ أَنْ يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهَا بِالْبَيْتِ
إِذَا جَاوَزَ الْخِتَانُ الْخِتَانَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ
رَمَيْنَا الْجِمَارَ - أَوِ الْجَمْرَةَ - فِي حَجَّتِنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ثُمَّ جَلَسْنَا نَتَذَاكَرُ
كُنْتُ مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ ، فَقَالَ لَهُ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ : أَنْتَ تُفْتِي الْحَائِضَ أَنْ تَصْدُرَ
كُنْتُ مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ ، فَقَالَ لَهُ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ : أَنْتَ تُفْتِي الْحَائِضَ أَنْ تَصْدُرَ
كُنْتُ مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ ، فَقَالَ لَهُ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ : أَنْتَ تُفْتِي الْحَائِضَ أَنْ تَصْدُرَ
أَنْتَ تُفْتِي أَنْ تَصْدُرَ الْحَائِضُ قَبْلَ أَنْ يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهَا بِالْبَيْتِ
أَنْتَ تُفْتِي أَنْ تَصْدُرَ الْحَائِضُ قَبْلَ أَنْ يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهَا بِالْبَيْتِ
نَعَمْ ، قَدْ أَمَرَنَا بِذَلِكَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
مُرُوهَا فَلْتَنْفِرْ
لِيَقْضِ كُلُّ قَوْمٍ بِمَا اجْتَمَعَ عَلَيْهِ فُقَهَاؤُهُمْ
مَا أُحِبُّ أَنَّ أَصْحَابَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَمْ يَخْتَلِفُوا
تَذَاكَرْنَا بِمَكَّةَ الرَّجُلَ يَمُوتُ ، فَقُلْتُ : عِدَّتُهَا مِنْ يَوْمِ يَأْتِيهَا الْخَبَرُ لِقَوْلِ الْحَسَنِ وَقَتَادَةَ وَأَصْحَابِنَا
تِلْكَ عَلَى مَا قَضَيْنَاهُ ، وَهَذِهِ عَلَى مَا قَضَيْنَا
وَكَانَ عَبْدُ اللهِ لَا يُشَرِّكُ ، يُعْطِي الذُّكُورَ دُونَ الْإِنَاثِ
وَكَانَ عَبْدُ اللهِ لَا يُشَرِّكُ ، يُعْطِي الذُّكُورَ دُونَ الْإِنَاثِ
مَا ذَلِكَ ؟ " ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ : صَفِيَّةُ حَاضَتْ ، قَالَ : قِيلَ : إِنَّهَا قَدْ أَفَاضَتْ ، قَالَ : فَلَا إِذًا
رَمَيْنَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ بِسَبْعٍ ، وَفِي الْإِسْلَامِ بِسَبْعٍ