حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي الْحَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ ، عَنْ طَاوُسٍ قَالَ :
كُنْتُ مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ إِذْ قَالَ لَهُ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ : أَنْتَ تُفْتِي أَنْ تَصْدُرَ الْحَائِضُ قَبْلَ أَنْ يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهَا بِالْبَيْتِ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : فَلَا تُفْتِي [١]بِذَلِكَ ، فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ : إِمَّا لَا ، فَسَلْ فُلَانَةَ الْأَنْصَارِيَّةَ : هَلْ أَمَرَهَا بِذَلِكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ فَرَجَعَ إِلَيْهِ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ يَضْحَكُ ، وَيَقُولُ : مَا أُرَاكَ إِلَّا قَدْ ج٢ / ص٧٧٢صَدَقْتَ