حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوقٍ ، قَالَ : ثَنَا أَبُو عَاصِمٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ طَاوُسٍ ، قَالَ :
قَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ لِابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : أَنْتَ الَّذِي تُفْتِي الْحَائِضَ أَنْ تَصْدُرَ قَبْلَ أَنْ يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهَا الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ ؟ قَالَ : " نَعَمْ " . قَالَ : فَلَا تَفْعَلْ ، فَقَالَ : سَلْ فُلَانَةَ الْأَنْصَارِيَّةَ : هَلْ أَمَرَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تَصْدُرَ ؟ فَسَأَلَ الْمَرْأَةَ ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَيْهِ ، فَقَالَ : " مَا أُرَاكَ إِلَّا قَدْ صَدَقْتَ