يَا عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ اذْهَبْ إِلَى أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا
آخر وصية لعمر
٧٦ حديثًا تحت هذا الموضوعأحاديثُ تحت هذا الموضوع
الْحَمْدُ لِلهِ الَّذِي لَمْ يَجْعَلْ مِيتَتِي بِيَدِ رَجُلٍ يَدَّعِي الْإِسْلَامَ
أُوصِي الْخَلِيفَةَ بِالْمُهَاجِرِينَ الْأَوَّلِينَ : أَنْ يَعْرِفَ لَهُمْ حَقَّهُمْ
يَا عُمَرُ ، أَلَا تَكْفِيكَ آيَةُ الصَّيْفِ
نَعَمْ ، وَلَا حَظَّ فِي الْإِسْلَامِ لِمَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ ، فَصَلَّى عُمَرُ وَجُرْحُهُ يَثْعَبُ دَمًا
تَكْفِيكَ آيَةُ الصَّيْفِ الَّتِي نَزَلَتْ فِي آخِرِ سُورَةِ النِّسَاءِ
يَا عُمَرُ ، أَلَا تَكْفِيكَ آيَةُ الصَّيْفِ الَّتِي فِي آخِرِ سُورَةِ النِّسَاءِ
احْفَظْ عَنِّي ثَلَاثًا ؛ فَإِنِّي أَخَافُ أَنْ لَا يُدْرِكَنِي النَّاسُ
يَا عُمَرُ ، تَكْفِيكَ الْآيَةُ الَّتِي نَزَلَتْ فِي الصَّيْفِ الَّتِي فِي آخِرِ سُورَةِ النِّسَاءِ
عَلَيْكُمْ بِكِتَابِ اللهِ ، فَإِنَّكُمْ لَنْ تَضِلُّوا مَا اتَّبَعْتُمُوهُ
وَأُوصِيكُمْ بِأَهْلِ ذِمَّتِكُمْ ؛ فَإِنَّهُمْ ذِمَّةُ نَبِيِّكُمْ
أَنْ لَا يُقَرَّ لِي عَامِلٌ أَكْثَرَ مِنْ سَنَةٍ
يَكْفِيكَ آيَةُ الصَّيْفِ الَّتِي أُنْزِلَتْ فِي آخِرِ سُورَةِ النِّسَاءِ
اتَّقِ اللهَ ، وَأَحْسِنْ إِلَى مَوْلَاكَ ، فَغَضِبَ الْعَبْدُ
أَتَخَافَانِ أَنْ تَكُونَا حَمَّلْتُمَا الْأَرْضَ مَا لَا تُطِيقُ
هَكَذَا الْمُؤْمِنُ جَمَعَ إِحْسَانًا وَشَفَقَةً ، وَالْمُنَافِقُ جَمَعَ إِسَاءَةً وَغِرَّةً
دَخَلْتُ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، فَأَخَذْتُ بِعِضَادَتَيِ الْبَابِ وَهُوَ مُسَجًّى ، فَقُلْتُ : كَيْفَ تَرَوْنَهُ
قَالَ عُمَرُ لِابْنِهِ حِينَ حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ : إِذَا حَضَرَتِ الْوَفَاةُ فَاحْرِفْنِي
أَنَّهُمَا دَخَلَا عَلَى عُمَرَ حِينَ طُعِنَ ، فَقَالَا : الصَّلَاةَ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ يَوْمَ جُمُعَةٍ أَوْ خَطَبَ يَوْمَ جُمُعَةٍ