لَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ فِي رِدَاءِ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ
مصنف ابن أبي شيبةصحيح
لَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ فِي رِدَاءِ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ
سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَنِ الثَّوْبِ يَحُوكُهُ [الْيَهُودِيُّ وَالنَّصْرَانِيُّ] يُصَلَّى فِيهِ ؟ قَالَ : لَا بَأْسَ بِهِ
إِنِ اشْتَرَى رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ثَوْبًا مِنْ مُشْرِكٍ أَوِ اسْتَعَارَهُ فَلْيُصَلِّ فِيهِ وَلَا يَغْسِلْهُ
لَا بَأْسَ أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ فِي ثَوْبِ النَّصْرَانِيِّ وَالْمَجُوسِيِّ وَالْيَهُودِيِّ
لَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ فِي رِدَاءِ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى