4204
باب الصلاة في ثياب الصبيان والمشركين وأن الثياب على الطهارة حتى يعلم فيها نجاسة
( أَنْبَأَ ) أَبُو الْفَتْحِ هِلَالُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحَفَّارُ بِبَغْدَادَ ، أَنْبَأَ الْحُسَيْنُ بْنُ يَحْيَى بْنِ عَيَّاشٍ الْقَطَّانُ ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُجَشِّرٍ ، ثَنَا وَكِيعٌ ، ثَنَا الرَّبِيعُ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ :
لَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ فِي رِدَاءِ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى
معلق ، مرسل· رواه الحسن البصريله شواهد