1416
باب الصلاة في الثوب لا يدري أطاهر أم لا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ :
إِنِ اشْتَرَى رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ثَوْبًا مِنْ مُشْرِكٍ أَوِ اسْتَعَارَهُ فَلْيُصَلِّ فِيهِ وَلَا يَغْسِلْهُ إِلَّا أَنْ يَعْرِفَ فِيهِ شَيْئًا
معلق ، مرسل· رواه سفيان الثوريله شواهد