أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ أُغْمِيَ عَلَيْهِ ، فَذَهَبَ عَقْلُهُ فَلَمْ يَقْضِ الصَّلَاةَ
أفاق المجنون والمغمى عليه وبقي من الوقت قدر ركعة
٢٤ حديثًا تحت هذا الموضوعأحاديثُ تحت هذا الموضوع
كُنَّا عِنْدَ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ فِي مَرَضِهِ الَّذِي تُوُفِّيَ فِيهِ قَالَ : فَأُغْمِيَ عَلَيْهِ
أُغْمِيَ عَلَيْهِ أَيَّامًا ، فَأَعَادَ صَلَاةَ يَوْمِهِ الَّذِي أَفَاقَ فِيهِ
أَنَّهُ أُغْمِيَ عَلَيْهِ - قَالَ وَكِيعٌ : أُرَاهُ قَالَ : شَهْرًا - فَصَلَّى صَلَاةَ يَوْمِهِ
يَقْضِي صَلَاةَ يَوْمِهِ الَّذِي أَفَاقَ فِيهِ
سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُغْمَى عَلَيْهِ إِذَا أَفَاقَ ؟ قَالَ : يَقْضِي صَلَاةَ يَوْمِهِ الَّذِي أَفَاقَ فِيهِ
إِذَا أُغْمِيَ عَلَى الرَّجُلِ أَيَّامًا ثُمَّ أَفَاقَ قَضَى صَلَاةَ يَوْمِهِ وَلَيْلَتِهِ
أُغْمِيَ عَلَيْهِ أَيَّامًا فَلَمْ يُعِدْ شَيْئًا
الْمُغْمَى عَلَيْهِ لَا يَقْضِي
وَأُغْمِيَ عَلَى ابْنِ سِيرِينَ أَيَّامًا فَلَمْ يَقْضِ
أُغْمِيَ عَلَى ابْنِ عُمَرَ يَوْمًا وَلَيْلَةً فَلَمْ يَقْضِ مَا فَاتَهُ
أَنَّ ابْنَ عُمَرَ أُغْمِيَ عَلَيْهِ شَهْرًا فَلَمْ يَقْضِ مَا فَاتَهُ
إِذَا أُغْمِيَ عَلَى الْمَرِيضِ ثُمَّ عَقَلَ لَمْ يُعِدِ الصَّلَاةَ
سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ عَنْ ذَلِكَ ، فَقَالَ : " لَا يَقْضِي
يَقْضِي صَلَاةَ يَوْمِهِ وَصَلَاةَ لَيْلِهِ إِذَا لَمْ يَعْقِلْ
فِي الْمَعْتُوهِ يُفِيقُ أَحْيَانًا
فِي الْمَعْتُوهِ يُفِيقُ أَحْيَانًا
أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ أُغْمِيَ عَلَيْهِ فَذَهَبَ عَقْلُهُ فَلَمْ يَقْضِ الصَّلَاةَ
الْمُغْمَى عَلَيْهِ لَا يَقْضِي الصَّلَاةَ إِلَّا أَنْ يُفِيقَ
لَيْسَ بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ قَضَاءٌ إِلَّا أَنْ يُغْمَى عَلَيْهِ فِي صَلَاتِهِ