عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ :
فِي الْمَعْتُوهِ يُفِيقُ أَحْيَانًا قَالَ : " لَا يَقْضِي الصَّلَاةَ إِذَا عَقَلَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ :
فِي الْمَعْتُوهِ يُفِيقُ أَحْيَانًا قَالَ : " لَا يَقْضِي الصَّلَاةَ إِذَا عَقَلَ
أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (2 / 479) برقم: (4184) ، (2 / 480) برقم: (4191) ، (2 / 481) برقم: (4195)
وصف (التطابق/الاختلاف) بين المتون
( عَتِهَ ) * فِيهِ : رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ : عَنِ الصَّبِيِّ وَالنَّائِمِ وَالْمَعْتُوهِ . هُوَ الْمَجْنُونُ الْمُصَابُ بِعَقْلِهِ . وَقَدْ عُتِهَ فَهُوَ مَعْتُوهٌ .
[ عته ] عته : التَّعَتُّهُ : التَّجَنُّنُ وَالرُّعُونَةُ ، وَأَنْشَدَ لِرُؤْبَةَ : بَعْدَ لَجَاجٍ لَا يَكَادُ يَنْتَهِي عَنِ التَّصَابِي وَعَنِ التَّعَتُّهِ ، وَقِيلَ : التَّعَتُّهُ الدَّهَشُ ، وَقَدْ عُتِهَ الرَّجُلُ عَتْهًا وَعُتْهًا وَعُتَاهًا ، وَالْمَعْتُوهُ : الْمَدْهُوشُ مِنْ غَيْرِ مَسِّ جُنُونٍ ، وَالْمَعْتُوهُ وَالْمَخْفُوقُ : الْمَجْنُونُ ، وَقِيلَ : الْمَعْتُوهُ النَّاقِصُ الْعَقْلِ ، وَرَجُلٌ مُعَتَّهٌ إِذَا كَانَ مَجْنُونًا مُضْطَرِبًا فِي خَلْقِهِ ، وَفِي الْحَدِيثِ : رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ : الصَّبِيِّ وَالنَّائِمِ وَالْمَعْتُوهِ ، قَالَ : هُوَ الْمَجْنُونُ الْمُصَابُ بِعَقْلِهِ ، وَقَدْ عُتِهَ فَهُوَ مَعْتُوهٌ ، وَرَجُلٌ مُعَتَّهٌ إِذَا كَانَ عَاقِلًا مُعْتَدِلًا فِي خَلْقِهِ ، وَعُتِهَ فُلَانٌ فِي الْعِلْمِ إِذَا أُولِعَ بِهِ وَحَرَصَ عَلَيْهِ ، وَعُتِهَ فُلَانٌ فِي فُلَانٍ إِذَا أُولِعَ بِإِيذَائِهِ وَمُحَاكَاةِ كَلَامِهِ ، وَهُوَ عَتِيهُهُ ، وَجَمْعُهُ الْعُتَهَاءُ ، وَهُوَ الْعَتَاهَةُ وَالْعَتَاهِيَةُ : مَصْدَرُ عُتِهَ مِثْلُ الرَّفَاهَةِ وَالرَّفَاهِيَةِ ، وَالْعَتَاهَةُ وَالْعَتَاهِيَةُ : ضُلَّالُ النَّاسِ مِنَ التَّجَنُّنِ وَالدَّهَشِ ، وَرَجُلٌ مَعْتُوهٌ بَيِّنُ الْعَتَهِ وَالْعُتْهِ : لَا عَقْلَ لَهُ ، ذَكَرَهُ أَبُو عُبَيْدٍ فِي الْمَصَادِرِ الَّتِي لَا تُشْتَقُّ مِنْهَا الْأَفْعَالُ ، وَمَا كَانَ مَعْتُوهًا وَلَقَدْ عُتِهَ عَتْهًا ، وَتَعَتَّهَ : تَجَاهَلَ ، وَفُلَانٌ يَتَعَتَّهُ لَكَ عَنْ كَثِيرٍ مِمَّا تَأْتِيهِ ، أَيْ : يَتَغَافَلُ عَنْكَ فِيهِ ، وَالتَّعَتُّهُ : الْمُبَالَغَةُ فِي الْمَلْبَسِ وَالْمَأْكَلِ ، وَتَعَتَّهَ فُلَانٌ فِي كَذَا وَتَأَرَّبَ إِذَا تَنَوَّقَ وَبَالَغَ ، وَتَعَتَّهَ : تَنَظَّفَ ، قَالَ رُؤْبَةُ : فِي عُتَهِيِّ اللُّبْسِ وَالتَّقَيُّنِ بَنَى مِنْهُ صِيغ
4191 4160 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : فِي الْمَعْتُوهِ يُفِيقُ أَحْيَانًا قَالَ : " لَا يَقْضِي الصَّلَاةَ إِذَا عَقَلَ " .