أَنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ صُرَدٍ - وَكَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ - كَانَ يُؤَذِّنُ فِي الْعَسْكَرِ ، فَكَانَ يَأْمُرُ غُلَامَهُ بِالْحَاجَةِ فِي أَذَانِهِ
مصنف ابن أبي شيبةصحيح
أَنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ صُرَدٍ - وَكَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ - كَانَ يُؤَذِّنُ فِي الْعَسْكَرِ ، فَكَانَ يَأْمُرُ غُلَامَهُ بِالْحَاجَةِ فِي أَذَانِهِ
أَنَّهُمَا كَرِهَا أَنْ يَتَكَلَّمَ حَتَّى يَفْرُغَ
كَانَ يَكْرَهُ الْكَلَامَ فِي الْأَذَانِ
أَنَّهُ كَرِهَ الْكَلَامَ فِي الْأَذَانِ
أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَتَكَلَّمَ الْمُؤَذِّنُ فِي أَذَانِهِ حَتَّى يَفْرُغَ
إِذَا تَكَلَّمَ فِي إِقَامَتِهِ فَإِنَّهُ يُعِيدُ
أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَتَكَلَّمَ فِي أَذَانِهِ وَإِقَامَتِهِ حَتَّى يَفْرُغَ
كَانُوا يَكْرَهُونَ لِلْمُؤَذِّنِ إِذَا أَخَذَ فِي أَذَانِهِ أَنْ يَتَكَلَّمَ حَتَّى يَفْرُغَ
أَنَّهُ كَانَ يُؤَذِّنُ بِالْعَسْكَرِ فَيَأْمُرُ غُلَامَهُ بِالْحَاجَةِ وَهُوَ فِي أَذَانِهِ