1826
باب الكلام بين ظهراني الأذان
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ :
كَانُوا يَكْرَهُونَ لِلْمُؤَذِّنِ إِذَا أَخَذَ فِي أَذَانِهِ أَنْ يَتَكَلَّمَ حَتَّى يَفْرُغَ ، وَفِي ج١ / ص٤٦٩الْإِقَامَةِ كَذَلِكَ ، وَيَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ بِالتَّكْبِيرِ وَالشَّهَادَةِ . قَالَ إِبْرَاهِيمُ : وَقَدَمَاهُ مَكَانَهُمَا .
معلق ، مرسل· رواه إبراهيم النخعيله شواهد