الرئيسيةتغليق التعليق3/187ضعيف الإسنادمرسلإنَّ ابنَ عبَّاسٍ, وأبا هُريرةَ اختلَفا في قضاءِ رمضانَ، فقالَ : أحدُهُما يفرِّقُ وقالَ : الآخرُ لا يفرِّقُالراويمحمد بن مسلم بن شهاب الزهريالمحدِّثابن حجر العسقلانيالمصدرتغليق التعليقالجزء/الصفحة3/187حفظ ملاحظاتي نسخ النص نسخ الرابطأحاديث مشابهةعمدة القاري شرح صحيح البخاريمنقطعأنَّ ابنَ عبَّاسٍ وأبا هريرةَ اختلفا في قضاءِ رمضانَ فقالَ أحدُهما يفرِّقُ وقالَ الآخرُ لاَ يفرِّقُتفسير القرآن الكريم (سورة النساء)صحيح عن ابنِ عباسٍ وأبي هريرةَ ، قالا في قضاءِ رمضانَ : فرِّقْهُ إن شئتَ ، حسبُكَ إذا أحصيتَهُإرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيلإسناده صحيح على شرط الشيخين عنِ ابنِ عباسٍ في قضاءِ رمضانَ صُمْه كيف شئتَ وقال ابنُ عمرَ صُمْه كما أفطرتَهالسنن الكبرى[فيه] الحارث الأعور ضعيف عن عليِّ بنِ أبي طالبٍ : أنه كان لا يُفَرِّقُ قضاءَ رمضانَصحيح سنن النسائيصحيحأنَّ عبدَ اللَّهِ بنَ عبَّاسٍ، وأبا سلَمةَ بنَ عبدِ الرَّحمنِ اختلَفا في المرأةِ تنفَّسُ بعدَ وفاةِ زوجِها بلَيلٍ، فقالَ عبدُ اللَّهِ بنُ عبَّاسٍ: آخرُ الأجلينِ، وقالَ أبو سلمةَ: إذا نُفِسَت فقد حلَّت، فجاءَ أبو هُرَيْرةَ فقالَ: أَنا معَ ابنِ أخي يعني : أبا سلمةَ بنَ عبدِ الرَّحمالأحكام الصغرى[أشار في المقدمة أنه صحيح الإسناد]من عرِج أو كُسِر فقد حلَّ وعليه حجَّةٌ أخرَى . فسألتُ ابنَ عبَّاسٍ ، وأبا هريرةَ عن ذلك فقالا : صدق . [ وفي روايةٍ ] أو مرِض ، وقال : عليه الحجُّ من قابِلٍ
عمدة القاري شرح صحيح البخاريمنقطعأنَّ ابنَ عبَّاسٍ وأبا هريرةَ اختلفا في قضاءِ رمضانَ فقالَ أحدُهما يفرِّقُ وقالَ الآخرُ لاَ يفرِّقُ
تفسير القرآن الكريم (سورة النساء)صحيح عن ابنِ عباسٍ وأبي هريرةَ ، قالا في قضاءِ رمضانَ : فرِّقْهُ إن شئتَ ، حسبُكَ إذا أحصيتَهُ
إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيلإسناده صحيح على شرط الشيخين عنِ ابنِ عباسٍ في قضاءِ رمضانَ صُمْه كيف شئتَ وقال ابنُ عمرَ صُمْه كما أفطرتَه
صحيح سنن النسائيصحيحأنَّ عبدَ اللَّهِ بنَ عبَّاسٍ، وأبا سلَمةَ بنَ عبدِ الرَّحمنِ اختلَفا في المرأةِ تنفَّسُ بعدَ وفاةِ زوجِها بلَيلٍ، فقالَ عبدُ اللَّهِ بنُ عبَّاسٍ: آخرُ الأجلينِ، وقالَ أبو سلمةَ: إذا نُفِسَت فقد حلَّت، فجاءَ أبو هُرَيْرةَ فقالَ: أَنا معَ ابنِ أخي يعني : أبا سلمةَ بنَ عبدِ الرَّحم
الأحكام الصغرى[أشار في المقدمة أنه صحيح الإسناد]من عرِج أو كُسِر فقد حلَّ وعليه حجَّةٌ أخرَى . فسألتُ ابنَ عبَّاسٍ ، وأبا هريرةَ عن ذلك فقالا : صدق . [ وفي روايةٍ ] أو مرِض ، وقال : عليه الحجُّ من قابِلٍ