الرئيسيةفتح الباري بشرح صحيح البخاري9/384صحيحثابت عنِ ابنِ مسعودٍ إنَّ الحاملَ إذا ماتَ عنْها زوجُها تحلُّ بوضعِ الحملِ وتنقضي عدَّةُ الوفاةِالراوي—المحدِّثابن حجر العسقلانيالمصدرفتح الباري بشرح صحيح البخاريالجزء/الصفحة9/384حفظ ملاحظاتي نسخ النص نسخ الرابطأحاديث مشابهةنيل الأوطار شرح منتقى الأخبارثابت من عدة طرق عن ابن مسعود من شاء لاعنته [ أي في عدة الحامل ] المحلىصحيحعنِ ابنِ عمرَ قال في الحاملِ المتوفَّى عنها زوجُها نفقتُها منْ جميعِ المالِفتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المراملم يصح مرفوعاً، الموقوف محفوظ والمرفوع شاذالحاملُ المُتوَفَّى عنها زوجُها قال: لا نفقةَ لها.بلوغ المرام من أدلة الأحكامرجاله ثقاتعن جابرٍ ، يرفعُهُ ، في الحاملِ المتوفَّى عنها زَوجُها، قالَ : لا نفقَةَ لهاالتمهيدمنقطععنْ عليِّ بنِ أبي طالبٍ أنَّهُ قال في الحاملِ المُتوفى عنها زوجُها عدتُها آخرُ الأجلينِالمحلىساقطعن ابنِ عمرَ عِدَّةُ الأمةِ من الوفاةِ شهران وخمسُ ليالٍ
فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المراملم يصح مرفوعاً، الموقوف محفوظ والمرفوع شاذالحاملُ المُتوَفَّى عنها زوجُها قال: لا نفقةَ لها.
بلوغ المرام من أدلة الأحكامرجاله ثقاتعن جابرٍ ، يرفعُهُ ، في الحاملِ المتوفَّى عنها زَوجُها، قالَ : لا نفقَةَ لها