الرئيسيةسبل السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام3/85ضعيف الإسنادمرسل لم يصح وصله فلا يعمل به فإن مات فصاحبُ المتاعِ أُسوةُ الغُرماءِالراويأبو بكر بن عبدالرحمنالمحدِّثالصنعانيالمصدرسبل السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكامالجزء/الصفحة3/85حفظ ملاحظاتي نسخ النص نسخ الرابطأحاديث مشابهةالعدة - حاشية على شرح العمدة لابن دقيق العيدمرسل وإن مات الَّذي ابتاع فصاحبُ المتاعِ فيه أُسوةُ الغُرَماءِشرح الزركشي على مختصر الخرقيلا يعترض بأنه مرسل، إذ المرسل عندنا حجة مع أنه[ورد موصولاً]أيُّما رجلٍ باعَ متاعًا. فأفلسَ الَّذي ابتاعَه منهُ ولم يقبضِ الَّذي باعَه مِن ثمنِه شيئًا فَهوَ أحقُّ بِه وإن ماتَ الَّذي ابتاعَه فصاحبُ المتاعِ فيهِ أُسوةُ الغرماءِصحيح سنن أبي داودصحيحأيما رجل باع متاعا ، فأفلس الذي ابتاعه ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئا ، فوجد متاعه بعينه ، فهو أحق به ، وإن مات المشتري فصاحب المتاع أسوة الغرماء [ وزاد في رواية ] وإن كان قد قضى من ثمنها شيئا فهو أسوة الغرماء فيها التوضيح لشرح الجامع الصحيحأسند ولا يصح أيُّما رجلٍ باعَ متاعًا فأفلَسَ الَّذي ابتاعهُ ولم يقبِضْ من ثمنِهِ شيئًا فوُجِدَ بعينِهِ فهوَ أحقُّ بهِ وإن ماتَ الَّذي ابتاعَهُ فصاحبُ المتاعِ أسوةُ الغرماءِالسنن الصغير للبيهقيمنقطعأيُّما رجلٍ باع متاعًا وأفلسَ الذي ابتاعَهُ ولم يقبضْ الذي باعَهُ منهُ شيئًا فوجدَهُ بعينِهِ فهوَ أحقُّ بهِ من غيرِهِ ، وإن مات المشتري فصاحبُ المتاعِ أُسْوَةُ الغرماءِالأحكام الشرعية الصغرىمنقطع قوي لما اتصل لنا إسنادهأيُّما رجلٍ باعَ متاعًا فأفلَسَ الَّذي ابتاعَهُ ولَم يقبِضِ الَّذي باعَه من ثَمنِه شيئًا فوجدَه بعينِهِ فَهوَ أحقُّ بهِ وإن ماتَ المشتري فصاحبُ المتاعِ أُسوَةُ الغُرماءِ
العدة - حاشية على شرح العمدة لابن دقيق العيدمرسل وإن مات الَّذي ابتاع فصاحبُ المتاعِ فيه أُسوةُ الغُرَماءِ
شرح الزركشي على مختصر الخرقيلا يعترض بأنه مرسل، إذ المرسل عندنا حجة مع أنه[ورد موصولاً]أيُّما رجلٍ باعَ متاعًا. فأفلسَ الَّذي ابتاعَه منهُ ولم يقبضِ الَّذي باعَه مِن ثمنِه شيئًا فَهوَ أحقُّ بِه وإن ماتَ الَّذي ابتاعَه فصاحبُ المتاعِ فيهِ أُسوةُ الغرماءِ
صحيح سنن أبي داودصحيحأيما رجل باع متاعا ، فأفلس الذي ابتاعه ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئا ، فوجد متاعه بعينه ، فهو أحق به ، وإن مات المشتري فصاحب المتاع أسوة الغرماء [ وزاد في رواية ] وإن كان قد قضى من ثمنها شيئا فهو أسوة الغرماء فيها
التوضيح لشرح الجامع الصحيحأسند ولا يصح أيُّما رجلٍ باعَ متاعًا فأفلَسَ الَّذي ابتاعهُ ولم يقبِضْ من ثمنِهِ شيئًا فوُجِدَ بعينِهِ فهوَ أحقُّ بهِ وإن ماتَ الَّذي ابتاعَهُ فصاحبُ المتاعِ أسوةُ الغرماءِ
السنن الصغير للبيهقيمنقطعأيُّما رجلٍ باع متاعًا وأفلسَ الذي ابتاعَهُ ولم يقبضْ الذي باعَهُ منهُ شيئًا فوجدَهُ بعينِهِ فهوَ أحقُّ بهِ من غيرِهِ ، وإن مات المشتري فصاحبُ المتاعِ أُسْوَةُ الغرماءِ
الأحكام الشرعية الصغرىمنقطع قوي لما اتصل لنا إسنادهأيُّما رجلٍ باعَ متاعًا فأفلَسَ الَّذي ابتاعَهُ ولَم يقبِضِ الَّذي باعَه من ثَمنِه شيئًا فوجدَه بعينِهِ فَهوَ أحقُّ بهِ وإن ماتَ المشتري فصاحبُ المتاعِ أُسوَةُ الغُرماءِ