الرئيسيةالعدة - حاشية على شرح العمدة لابن دقيق العيد4/11ضعيف الإسنادمرسل وإن مات الَّذي ابتاع فصاحبُ المتاعِ فيه أُسوةُ الغُرَماءِالراوي—المحدِّثالصنعانيالمصدرالعدة - حاشية على شرح العمدة لابن دقيق العيدالجزء/الصفحة4/11حفظ ملاحظاتي نسخ النص نسخ الرابطأحاديث مشابهةسبل السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكاممرسل لم يصح وصله فلا يعمل به فإن مات فصاحبُ المتاعِ أُسوةُ الغُرماءِشرح معاني الآثارمنقطع شاذ أيُّما رجلٍ ابتاع متاعًا فأفلس الذي ابتاعَه ولم يقبضْ الذي باعه من ثمنه شيئًا فوجده بعينِه فهو أحقُّ به فإن مات المشتري فصاحبُ المتاع أسوةُ الغرماءِشرح الزركشي على مختصر الخرقيلا يعترض بأنه مرسل، إذ المرسل عندنا حجة مع أنه[ورد موصولاً]أيُّما رجلٍ باعَ متاعًا. فأفلسَ الَّذي ابتاعَه منهُ ولم يقبضِ الَّذي باعَه مِن ثمنِه شيئًا فَهوَ أحقُّ بِه وإن ماتَ الَّذي ابتاعَه فصاحبُ المتاعِ فيهِ أُسوةُ الغرماءِصحيح سنن أبي داودصحيحأيما رجل باع متاعا ، فأفلس الذي ابتاعه ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئا ، فوجد متاعه بعينه ، فهو أحق به ، وإن مات المشتري فصاحب المتاع أسوة الغرماء [ وزاد في رواية ] وإن كان قد قضى من ثمنها شيئا فهو أسوة الغرماء فيها التوضيح لشرح الجامع الصحيحأسند ولا يصح أيُّما رجلٍ باعَ متاعًا فأفلَسَ الَّذي ابتاعهُ ولم يقبِضْ من ثمنِهِ شيئًا فوُجِدَ بعينِهِ فهوَ أحقُّ بهِ وإن ماتَ الَّذي ابتاعَهُ فصاحبُ المتاعِ أسوةُ الغرماءِالسنن الصغير للبيهقيمنقطعأيُّما رجلٍ باع متاعًا وأفلسَ الذي ابتاعَهُ ولم يقبضْ الذي باعَهُ منهُ شيئًا فوجدَهُ بعينِهِ فهوَ أحقُّ بهِ من غيرِهِ ، وإن مات المشتري فصاحبُ المتاعِ أُسْوَةُ الغرماءِ
سبل السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكاممرسل لم يصح وصله فلا يعمل به فإن مات فصاحبُ المتاعِ أُسوةُ الغُرماءِ
شرح معاني الآثارمنقطع شاذ أيُّما رجلٍ ابتاع متاعًا فأفلس الذي ابتاعَه ولم يقبضْ الذي باعه من ثمنه شيئًا فوجده بعينِه فهو أحقُّ به فإن مات المشتري فصاحبُ المتاع أسوةُ الغرماءِ
شرح الزركشي على مختصر الخرقيلا يعترض بأنه مرسل، إذ المرسل عندنا حجة مع أنه[ورد موصولاً]أيُّما رجلٍ باعَ متاعًا. فأفلسَ الَّذي ابتاعَه منهُ ولم يقبضِ الَّذي باعَه مِن ثمنِه شيئًا فَهوَ أحقُّ بِه وإن ماتَ الَّذي ابتاعَه فصاحبُ المتاعِ فيهِ أُسوةُ الغرماءِ
صحيح سنن أبي داودصحيحأيما رجل باع متاعا ، فأفلس الذي ابتاعه ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئا ، فوجد متاعه بعينه ، فهو أحق به ، وإن مات المشتري فصاحب المتاع أسوة الغرماء [ وزاد في رواية ] وإن كان قد قضى من ثمنها شيئا فهو أسوة الغرماء فيها
التوضيح لشرح الجامع الصحيحأسند ولا يصح أيُّما رجلٍ باعَ متاعًا فأفلَسَ الَّذي ابتاعهُ ولم يقبِضْ من ثمنِهِ شيئًا فوُجِدَ بعينِهِ فهوَ أحقُّ بهِ وإن ماتَ الَّذي ابتاعَهُ فصاحبُ المتاعِ أسوةُ الغرماءِ
السنن الصغير للبيهقيمنقطعأيُّما رجلٍ باع متاعًا وأفلسَ الذي ابتاعَهُ ولم يقبضْ الذي باعَهُ منهُ شيئًا فوجدَهُ بعينِهِ فهوَ أحقُّ بهِ من غيرِهِ ، وإن مات المشتري فصاحبُ المتاعِ أُسْوَةُ الغرماءِ