الرئيسيةالسنن الكبرى6/218لم يُحكَمْ عليهمحفوظ عن جابرٍ قال : لا يرِثُ اليهوديُّ ولا النصرانيُّ المسلمَ ، ولا يرِثُهم ، إلا أن يكونَ عبدَ الرجلِ أو أمتَهالراويمحمد بن مسلم المكي أبو الزبيرالمحدِّثالدارقطنيالمصدرالسنن الكبرىالجزء/الصفحة6/218حفظ ملاحظاتي نسخ النص نسخ الرابطأحاديث مشابهةسنن الدارقطنيموقوف وهو المحفوظ عن جابر قال لا يرِثُ اليهوديّ ولا النصرانيّ المسلمَ ولا يرثهُم إلا أن يكونَ عبدُ الرجلِ أو أمتهُفتح الباري بشرح صحيح البخاري[فيه] أبو الزبير عن جابر تدليسلا يَرثُ المسلمُ النَّصرانيَّ إلَّا أن يَكونَ عبدَهُ أو أمتَهُالمعجم الأوسط للطبرانيلم يرو هذا الحديث عن أشعث بن سوار إلا شريكعن جابرٍ قيل له: ذكَر النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم؟ قال نَعَمْ قال لا نرِثُ أهلَ الكتابِ ولا يرِثونا إلَّا أنْ يرِثَ الرَّجُلُ عبدَه أو أَمَتَه وننكِحُ نِساءَهم ولا ينكحِونَ نِساءَنامجمع الزوائد ومنبع الفوائدرجاله ثقات لا نَرِثُ أهلَ الكِتَابِ ولَا يُوَرِّثُونَا إِلَّا أنْ يَرِثَ الرجلُ عَبْدَهُ أوْ أَمَتَهُ وَنَنْكِحُ نِسَاءَهم ولا ينكِحونَ نساءَناجامع البيان عن تأويل آي القرآنإسناده أصح قال عمرُ : المسلمُ يتزوجُ النصرانيةَ ، ولا يتزوجُ النصرانيُّ المسلمةَإرشاد الفقيهإسناده جيدعن ابنِ عباسٍ أنه قال في اليهوديةِ أو النصرانيةِ تكونُ تحت اليهوديِّ أو النصرانيِّ فتسلم قال : يفرقُ بينهما الإسلامُ يَعلو ، ولا يُعلى
سنن الدارقطنيموقوف وهو المحفوظ عن جابر قال لا يرِثُ اليهوديّ ولا النصرانيّ المسلمَ ولا يرثهُم إلا أن يكونَ عبدُ الرجلِ أو أمتهُ
فتح الباري بشرح صحيح البخاري[فيه] أبو الزبير عن جابر تدليسلا يَرثُ المسلمُ النَّصرانيَّ إلَّا أن يَكونَ عبدَهُ أو أمتَهُ
المعجم الأوسط للطبرانيلم يرو هذا الحديث عن أشعث بن سوار إلا شريكعن جابرٍ قيل له: ذكَر النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم؟ قال نَعَمْ قال لا نرِثُ أهلَ الكتابِ ولا يرِثونا إلَّا أنْ يرِثَ الرَّجُلُ عبدَه أو أَمَتَه وننكِحُ نِساءَهم ولا ينكحِونَ نِساءَنا
مجمع الزوائد ومنبع الفوائدرجاله ثقات لا نَرِثُ أهلَ الكِتَابِ ولَا يُوَرِّثُونَا إِلَّا أنْ يَرِثَ الرجلُ عَبْدَهُ أوْ أَمَتَهُ وَنَنْكِحُ نِسَاءَهم ولا ينكِحونَ نساءَنا
جامع البيان عن تأويل آي القرآنإسناده أصح قال عمرُ : المسلمُ يتزوجُ النصرانيةَ ، ولا يتزوجُ النصرانيُّ المسلمةَ
إرشاد الفقيهإسناده جيدعن ابنِ عباسٍ أنه قال في اليهوديةِ أو النصرانيةِ تكونُ تحت اليهوديِّ أو النصرانيِّ فتسلم قال : يفرقُ بينهما الإسلامُ يَعلو ، ولا يُعلى