الرئيسيةسنن الدارقطني3/315ضعيف الإسنادموقوف وهو المحفوظ عن جابر قال لا يرِثُ اليهوديّ ولا النصرانيّ المسلمَ ولا يرثهُم إلا أن يكونَ عبدُ الرجلِ أو أمتهُالراويمحمد بن مسلم المكي أبو الزبيرالمحدِّثالدارقطنيالمصدرسنن الدارقطنيالجزء/الصفحة3/315حفظ ملاحظاتي نسخ النص نسخ الرابطأحاديث مشابهةالسنن الكبرىمحفوظ عن جابرٍ قال : لا يرِثُ اليهوديُّ ولا النصرانيُّ المسلمَ ، ولا يرِثُهم ، إلا أن يكونَ عبدَ الرجلِ أو أمتَهفتح الباري بشرح صحيح البخاري[فيه] أبو الزبير عن جابر تدليسلا يَرثُ المسلمُ النَّصرانيَّ إلَّا أن يَكونَ عبدَهُ أو أمتَهُالمعجم الأوسط للطبرانيلم يرو هذا الحديث عن أشعث بن سوار إلا شريكعن جابرٍ قيل له: ذكَر النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم؟ قال نَعَمْ قال لا نرِثُ أهلَ الكتابِ ولا يرِثونا إلَّا أنْ يرِثَ الرَّجُلُ عبدَه أو أَمَتَه وننكِحُ نِساءَهم ولا ينكحِونَ نِساءَنامجمع الزوائد ومنبع الفوائدرجاله ثقات لا نَرِثُ أهلَ الكِتَابِ ولَا يُوَرِّثُونَا إِلَّا أنْ يَرِثَ الرجلُ عَبْدَهُ أوْ أَمَتَهُ وَنَنْكِحُ نِسَاءَهم ولا ينكِحونَ نساءَناجامع البيان عن تأويل آي القرآنإسناده أصح قال عمرُ : المسلمُ يتزوجُ النصرانيةَ ، ولا يتزوجُ النصرانيُّ المسلمةَإرشاد الفقيهإسناده جيدعن ابنِ عباسٍ أنه قال في اليهوديةِ أو النصرانيةِ تكونُ تحت اليهوديِّ أو النصرانيِّ فتسلم قال : يفرقُ بينهما الإسلامُ يَعلو ، ولا يُعلى
السنن الكبرىمحفوظ عن جابرٍ قال : لا يرِثُ اليهوديُّ ولا النصرانيُّ المسلمَ ، ولا يرِثُهم ، إلا أن يكونَ عبدَ الرجلِ أو أمتَه
فتح الباري بشرح صحيح البخاري[فيه] أبو الزبير عن جابر تدليسلا يَرثُ المسلمُ النَّصرانيَّ إلَّا أن يَكونَ عبدَهُ أو أمتَهُ
المعجم الأوسط للطبرانيلم يرو هذا الحديث عن أشعث بن سوار إلا شريكعن جابرٍ قيل له: ذكَر النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم؟ قال نَعَمْ قال لا نرِثُ أهلَ الكتابِ ولا يرِثونا إلَّا أنْ يرِثَ الرَّجُلُ عبدَه أو أَمَتَه وننكِحُ نِساءَهم ولا ينكحِونَ نِساءَنا
مجمع الزوائد ومنبع الفوائدرجاله ثقات لا نَرِثُ أهلَ الكِتَابِ ولَا يُوَرِّثُونَا إِلَّا أنْ يَرِثَ الرجلُ عَبْدَهُ أوْ أَمَتَهُ وَنَنْكِحُ نِسَاءَهم ولا ينكِحونَ نساءَنا
جامع البيان عن تأويل آي القرآنإسناده أصح قال عمرُ : المسلمُ يتزوجُ النصرانيةَ ، ولا يتزوجُ النصرانيُّ المسلمةَ
إرشاد الفقيهإسناده جيدعن ابنِ عباسٍ أنه قال في اليهوديةِ أو النصرانيةِ تكونُ تحت اليهوديِّ أو النصرانيِّ فتسلم قال : يفرقُ بينهما الإسلامُ يَعلو ، ولا يُعلى