صحيحصحيح
إذا تبايع المتبايعانِ بالبيعِ فكلُّ واحدٍ منهما بالخيارٍ مَن بَيعِه ما لم يتفرَّقا . أو يكون بيعُهما عن خيارٍ . فإذا كان بيعُهما عن خيارٍ ، فقد وجب . زاد ابنُ أبي عمرَ في روايتِه : قال نافعٌ : فكان إذا بايع رجلًا فأرادَ أن لا يُقيلَه ، قام فمشي هُنيهَةً ، ثم رجع اليه