صحيحصحيح
كنا نُنهى أن نُحِدَّ على ميتٍ فوقَ ثلاثٍ . إلا على زوجٍ . أربعةَ أشهرٍ وعشرًا . ولا نكتحلُ . ولا نتطيَّبُ . ولا نلبسُ ثوبًا مصبوغًا . وقد رخَّصَ للمرأةِ في طهرها ، إذا اغتسلت إحدانا من محيضِها ، في نبذةٍ من قُسْطٍ وأظفارٍ .
كنا نُنهى أن نُحِدَّ على ميتٍ فوقَ ثلاثٍ . إلا على زوجٍ . أربعةَ أشهرٍ وعشرًا . ولا نكتحلُ . ولا نتطيَّبُ . ولا نلبسُ ثوبًا مصبوغًا . وقد رخَّصَ للمرأةِ في طهرها ، إذا اغتسلت إحدانا من محيضِها ، في نبذةٍ من قُسْطٍ وأظفارٍ .